للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب المدبر (١)

[مسألة]: ٤٠١ - بيع المدبر المطلق

لا خلاف أن بيع المدبر المقيد يجوز (٢)، واختلفنا في المدبر المطلق، هل يجوز بيعه؟ عندنا: لا يجوز (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).

وصورة المدبر المطلق: إذا قال لعبده: إن مت فأنت حر، أو أنت حر بعد موتي، ثم احتاج إلى بيعه وهو حي، لا يجوز عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).

دليلنا في المسألة، [وهو]: إن قول المولى لعبده: أنت حر بعد


(١) المدبر: اسم مفعول، من دبر تدبيرًا، والدبر بضمتين: خلاف القبل في كل شيء ويقال لآخر الأمر: دبر، ومنه دبر الرجل عبده تدبيرًا، إذا أعتقه بعد موته؛ لأن الموت دبر الحياة، وكذلك التدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤول إليه عاقبته.
انظر: مختار الصحاح، المصباح، مادة: (دبر).
وشرعًا عرفه الفقهاء بأنه: "تعليق العتق بمطلق الموت".
انظر: مجمع الأنهر ١/ ٥٣١؛ مغني المحتاج ٤/ ٥٠٩.
(٢) صورة المدبر المقيد: كان يقول المولى لعبده: "إن قتلت أو متّ من مرضي هذا، أو في سفري هذا، فأنت حر". الروضة ١٢/ ٨٧٢؛ البناية ٥/ ١٢٤.
(٣) انظر: القدوري، ص ٨٥؛ المبسوط ٧/ ١٧٩؛ الهداية ٥/ ١٢٤ مع البناية.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ٩؛ الروضة ١٢/ ١٩٤.

<<  <   >  >>