للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

موتي، فقد انعقد سبب الحرية، فلا يجوز بيعه كما قلنا: في أم الولد (١).

احتج الشافعي في المسألة: بأن قال: المعلق بالشرط قبل وجود الشرط بمنزلة العدم، ألا ترى أنه لو قال لعبده: إن دخلت دارًا فلان فأنت حر، فقبل أن يدخل الدار باعه، فإنه يجوز، ولا يقال إنه انعقد له سبب الحرية؛ لأنه معلق بالشرط فجعلناه كالعدم (٢).


(١) واستدل الأحناف لمذهبهم من النقل بما أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث". قال الدارقطني: "لم يسنده غير عبيدة بن حسان، وهو ضعيف، وإنما هو عن ابن عمر موقوف من قوله". سنن الدارقطني ٤/ ١٣٨.
انظر بالتفصيل: المبسوط ٧/ ١٧٩؛ البناية ٥/ ١٢٤ وما بعدها.
(٢) واحتج الشافعي على جواز بيع المدبر المطلق، بما أخرجه الشيخان: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: (أن رجلًا من الأنصار دبر مملوكًا له، ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، فدفعها إليه):
البخاري، في كفارات الأيمان، باب عتق المدبر .. (٦٧١٦)، ١١/ ٦٠٠؛ مسلم، في الأيمان، باب جواز بيع المدبر (٩٩٧)، ٣/ ١٢٨٩.

<<  <   >  >>