للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٣٤ - حكم الوطء قبل الغسل لأكثر الحيض

المرأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض (١) يحل للزوج وطئها عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يحل ما لم تتطهر بالماء (٣).

دليلنا في المسألة: وهو أنا أجمعنا على أن المرأة إذا انقطع دمها يلزمها الصوم (٤)، فوجب أن لا يمنع الوطء، كما إذا كان بعد الغسل.

واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٥) والطهارة لا تحصل إلا بالاغتسال (٦).


= وقال النووي في استدلال الشافعية لما يجزئ في المسح: "واحتج أصحابنا بأن المسح ورد مطلقًا، ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تقدير واجبه شيء فتعين الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم". انظر: المجموع ١/ ٥٦٧؛ الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١/ ٢٠٧.
(١) الحيض لغة: السيلان، ومنه يقال: حاضت السمرة إذا سال صمغها، وحاضت المرأة: حيضًا ومحيضًا، وحيضتها: نسبتها إلى الحيض، والمرة حيضة، والجمع: حِيَض مثل: ضيعة وضيع، وخيمة وخيم، والقياس: حيضات مثل: بيضة وبيضات.
انظر: معجم مقاييس اللغة، المصباح المنير، مادة: (حيض)، وشرعًا: "اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة، مقدر بقدر معلوم في وقت معلوم" البدائع ١/ ١٦٧.
(٢) انظر: القدوري، ص ٦؛ الهداية ١/ ٣٢؛ شرح فتح القدير ١/ ١٧١.
(٣) انظر: الأم ١/ ٥٩؛ المهذب ١/ ٤٥؛ التنبيه، ص ١٦؛ المنهاج، ص ٨؛ المجموع ٢/ ٣٨٠، ٣٨١.
(٤) راجع: المراجع السابقة للمذهبين.
(٥) سورة البقرة: آية ٢٢٢، وتمامها: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ}.
(٦) واستدلالهم بالآية بقراءة التشديد في قوله: {يطهّرن}؛ لأنهما صريحة في اشتراط الغسل.
وقال الشافعي رحمه الله تعالى: "وكان مبينًا في قول الله عز وجل: {حتى يطهرن} أنهن حيّض في غير حال الطهارة وقضى الله على الجنب: أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل، فكان مبينًا: أن لا مدة لطهارة الجنب إلا الغسل، ولا مدة لطهارة الحائض إلا ذهاب الحيض ثم الغسل، =

<<  <   >  >>