(٢) انظر: الأم ١/ ٦٧؛ التنبيه، ص ١٦؛ المهذب ٢/ ٣٨٨، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٢٥؛ المنهاج، ص ٨. (٣) الحديث سبق تخريجه والكلام عليه في المسألة (٣٥)، ص ١٢٩. (٤) الحديث: بهذا اللفظ لا أصل له، وقال البيهقي في المعرفة: "هذا الحديث، يذكره بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادًا"، وقال الشيرازي: "لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه"، وقال النووي: "باطل لا يعرف". ونقل ابن حجر في التلخيص غير ذلك. وإنما يقرب من المعنى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها": البخاري، في الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ٣٠٤، ١/ ٤٠٥. انظر: المهذب ١/ ٤٦؛ المجموع ٢/ ٣٨٩؛ وبالتفصيل: تلخيص الحبير ١/ ١٦٢، ١٦٣. (٥) انظر: القدوري، ص ٦؛ البدائع ١/ ١٧٥؛ الهداية ١/ ١٣٣. (٦) انظر: المهذب ١/ ٥٢؛ الوجيز ١/ ٣١؛ المنهاج، ص ٨؛ المجموع ٢/ ٣٩٥، ٣٩٦.