للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٣٦ - أكثر مدة الحيض

أكثر الحيض عندنا: عشرة أيام (١)، وعند الشافعي: خمسة عشر يومًا (٢).

دليلنا: بما روى عن أنس موقوفًا عليه، ومرفوعًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أكثر الحيض عشرة أيام" (٣).

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنكن ناقصات العقل والدين"، قيل يا رسول الله، عرفنا نقصان عقلهن، فما نقصان دينهن؛ فقال رسول الله: "أما نقصان دينهن: فإن الواحدة منهن تقعد شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي" (٤).

مسألة: ٣٧ - حكم دم الحيض

الحامل عندنا: لا تحيض، إلا أن يكون نادرًا (٥)، وعند الشافعي: تحيض (٦).


(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣؛ القدوري، ص ٦؛ البدائع ١/ ١٦٩؛ الهداية ١/ ٣٠.
(٢) انظر: الأم ١/ ٦٧؛ التنبيه، ص ١٦؛ المهذب ٢/ ٣٨٨، مع المجموع؛ الوجيز ١/ ٢٥؛ المنهاج، ص ٨.
(٣) الحديث سبق تخريجه والكلام عليه في المسألة (٣٥)، ص ١٢٩.
(٤) الحديث: بهذا اللفظ لا أصل له، وقال البيهقي في المعرفة: "هذا الحديث، يذكره بعض فقهائنا، وقد طلبته كثيرًا فلم أجده في شيء من كتب الحديث، ولم أجد له إسنادًا"، وقال الشيرازي: "لم أجده بهذا اللفظ إلا في كتب الفقه"، وقال النووي: "باطل لا يعرف". ونقل ابن حجر في التلخيص غير ذلك.
وإنما يقرب من المعنى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعًا: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها": البخاري، في الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ٣٠٤، ١/ ٤٠٥.
انظر: المهذب ١/ ٤٦؛ المجموع ٢/ ٣٨٩؛ وبالتفصيل: تلخيص الحبير ١/ ١٦٢، ١٦٣.
(٥) انظر: القدوري، ص ٦؛ البدائع ١/ ١٧٥؛ الهداية ١/ ١٣٣.
(٦) انظر: المهذب ١/ ٥٢؛ الوجيز ١/ ٣١؛ المنهاج، ص ٨؛ المجموع ٢/ ٣٩٥، ٣٩٦.

<<  <   >  >>