للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما يعتبر في الزكاة. كسائر الأموال (١).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير، نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أوصاع من شعير" (٢)، ولم يشترط فيه الغني.

مسألة: ١٢٠ - تعجيل زكاة الفطر

يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل رمضان عندنا (٣) وعند الشافعي لا يجوز (٤).


(١) واستدل الأحناف من النقل بما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى .. .".
رواه الإمام أحمد في مسنده (٧٧٢٧)، ١٤/ ١٦١؛ وذكره البخاري في صحيحه تعليقًا، فى كتاب الوصايا، باب تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ٥/ ٣٧٧؛ انظر: البدائع ٢/ ٩٦١؛ شرح فتح القدير ٢/ ٢٨٣.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود، عن ثعلبة بن أبي صعير قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى .. ."، وفي رواية عنه: " ... فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير عن كل رأس".
وأخرج الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - نحوه: أبو داود، في الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح (١٦١٩، ١٦٢٠)، ٢/ ١١٤؛ البخاري، في الزكاة، باب صدقة الفطر صاعًا من تمر (١٥٠٧)، ٣/ ٣٧١؛ مسلم، في الزكاة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٩٨٤)، ٢/ ٦٧٧.
(٣) يجوز التعجيل مطلقًا على الصحيح عند الأحناف.
انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٥١٩؛ البدائع ٢/ ٩٧٢.
(٤) انظر: التنبيه، ص ٤٣؛ المجموع ٦/ ١٣٦؛ المنهاج، ص ٣٤.
ما ذكره المؤلف بالنسبة لوقت الجواز، وأما وقت الوجوب: فعند الأحناف: وقت طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر، وعند الشافعي: هو وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ووقت الاستحباب: يوم الفطر قبل صلاة العيد اتفاقًا.
انظر: القدوري، ص ٢٤؛ تحفة الفقهاء ١/ ٥١٨؛ البدائع ٢/ ٩٧١؛ الأم ٢/ ٧٠؛ التنبيه، ص ٤٣؛ المجموع ٦/ ١١٦، ١٣٦.

<<  <   >  >>