للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا: أنها زكاة مفروضة، فيجوز أداؤها قبل وقتها، كزكاة الأموال (١).

احتج الشافعي في المسألة: أن زكاة الفطر تتعلق بوقت، فلا يجوز تعجيلها قبل الوقت (٢)، كالقربان.


(١) انظر: البدائع ٢/ ٩٧٢؛ الهداية مع شرح فتح القدير والعناية ٢/ ٢٩٩.
(٢) انظر: المجموع مع المهذب ٦/ ١٥٥، فما بعدها.

<<  <   >  >>