للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن ابن مسعود أن العشر والخراج، (١) لا يجتمعان على مسلم (٢).

مسألة: ١١٤ - العشر في الأرض المستأجرة

إذا استأجر أرضًا ليزرع فيها، فإن العشر يجب على رب صاحب الأرض عندنا (٣). وعند الشافعي: يجب على المستأجر (٤).

والخلاف يرجع إلى ما قلنا وهو: أن العشر يجب في عين الزرع [عنده]، فلهذا يؤخذ من المستأجر (٥). وعند أبي حنيفة:


(١) هنا أصل عبارة المخطوط: "وعنده العشر يجب في الزرع والخراج لا يجتمعان على مسلم" فيلاحظ على العبارة أنها غير مستقيمة، ولعل ذلك بسبب سقط بعض الجمل من الناسخ، فلزم تعديلها حسب ما توحي المسألة، لتستقيم العبارة وتؤدي المعنى سليمًا.
قال الشيرازي: "فإن كان على أرض خراج، وجب الخراج في وقته، ويجب العشر في وقته، ولا يمنع وجوب أحدهما وجوب الآخر؛ لأن الخراج يجب للأرض، والعشر يجب للزرع، فلا يمنع أحدهما الآخر كأجرة المتجر وزكاة التجارة". المهذب ١/ ١٦٤.
(٢) استدل السرخسي وغيره: بما روي عن ابن مسعود - صلى الله عليه وسلم - موقوفًا ومرفوعًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم".
ولعل المؤلف استدل بهذه الرواية، قال البيهقي: "هذا حديث باطل وصله ورفعه، ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع، قال أبو سعد: قال أبو أحمد ابن عدي إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله، رواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر، في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات". السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ١٣٢.
انظر: الأدلة بالتفصيل؛ المبسوط ٢/ ٢٠٨؛ البدائع ٢/ ٩٣٣؛ شرح فتح القدير ٢/ ٢٥٨.
(٣) انظر: البدائع ٢/ ٩٣١.
(٤) انظر: المجموع مع المهذب ٥/ ٤٨١، ٤٨٢.
(٥) وتتضح المسألة بما ذكره الشيرازي: "وإن كان الزرع لواحد والأرض لآخر، وجب العشر على مالك الزرع عند الوجوب؛ لأن الزكاة تجب في الزرع فوجبت على مالكه كزكاة التجارة، تجب على مالك المال دون مالك الدكان" المهذب ١/ ١٦٤.

<<  <   >  >>