وأدلة أخرى راجع: المبسوط ٢/ ١٥٦، ١٥٧. (٢) الحديث أخرجه أبو داود، في الزكاة، باب صدقة الزرع (١٥٩٩)، ٢/ ١٠٩؛ ابن ماجه، في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١٨١٤)، ١/ ٥٨٠. (٣) راجع أدلتهم بالتفصيل: الرسالة للشافعي، ص ١٨٧، (٥١٩) فما بعدها؛ المجموع ٥/ ٤٠٢، ٤٠٣. (٤) نصاب الشيء: أصله، والجمع: نصب وأنصبة، والمراد به هنا: نصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها. انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح مادة (نصب). (٥) العشريات، جمع: العشر، الجزء من عشرة أجزاء، والجمع، أعشار. انظر: المصباح، (عشر). والمراد بالعشريات زكاة الخارج من الأرض الذي يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة، وتستغل الأرض به عادة. انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٧؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٥. (٦) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٦؛ القدوري، ص ٢٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٦؛ البدائع ٢/ ٩٣٨؛ الهداية ١/ ١٠٩.