للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بيانه: إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل، فأدّى عن شاة خمس دراهم قبل ذلك.

دليلنا: وهو أن المقصود من الزكاة، إنما هو: إغناء الفقير أو حاجة الفقير، وهذا المعنى يحصل بالقيمة، كما يحصل بالعين، فوجب أن يجوز (١)، كالجزية.

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم" (٢) فأوجب بكل مال جنسه، ومن أدى القيمة فقد خالف هذا (٣).

مسألة: ١١١ - النصاب في العشريات

النصاب (٤) ليس بشرط في العشريات (٥) عندنا (٦)، وعند


(١) استدل الأحناف من النقل بقوله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣]، "فهو تنصيص على أن المأخوذ مال"، وبقول معاذ - رضي الله عنه - لأهل اليمن: "ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة ... " وذلك لا يكون إلا باعتبار القيمة: (البخاري في الزكاة، باب العرض في الزكاة (١٤٤٧)، ٣/ ٣١١).
وأدلة أخرى راجع: المبسوط ٢/ ١٥٦، ١٥٧.
(٢) الحديث أخرجه أبو داود، في الزكاة، باب صدقة الزرع (١٥٩٩)، ٢/ ١٠٩؛ ابن ماجه، في الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (١٨١٤)، ١/ ٥٨٠.
(٣) راجع أدلتهم بالتفصيل: الرسالة للشافعي، ص ١٨٧، (٥١٩) فما بعدها؛ المجموع ٥/ ٤٠٢، ٤٠٣.
(٤) نصاب الشيء: أصله، والجمع: نصب وأنصبة، والمراد به هنا: نصاب الزكاة: القدر المعتبر لوجوبها. انظر: معجم مقاييس اللغة، والمصباح مادة (نصب).
(٥) العشريات، جمع: العشر، الجزء من عشرة أجزاء، والجمع، أعشار.
انظر: المصباح، (عشر). والمراد بالعشريات زكاة الخارج من الأرض الذي يقصد بزراعته نماء الأرض والغلة، وتستغل الأرض به عادة.
انظر: تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٧؛ حاشية ابن عابدين ٢/ ٣٢٥.
(٦) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٤٦؛ القدوري، ص ٢٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٦؛ البدائع ٢/ ٩٣٨؛ الهداية ١/ ١٠٩.

<<  <   >  >>