قال النووي معلقًا عليه: "وهذا أحسن الأدلة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر في هذا الحديث إلا الفروض خاصة". انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٣/ ٢٥٢، ٢٥٣. (٢) مقصود المؤلف الاستدلال للشافعية بأن التكبير داخل في الصلاة، كالقرآن بجامع أن كلًا منهما ذكر يشترط وجوده لصحة الصلاة. ثمرة الخلاف: تظهر ثمرة الخلاف بين المذهبين بما يأتي: فيما لو كبر تكبيرة الإحرام، وفي يده نجاسة ثم ألقاها في أثناء التكبيرة، أو شرع في التكبيرة قبل ظهور زوال الشمس، ثم ظهر الزوال قبل فراغها، فلا تصح صلاته عند الشافعية في الصورتين، وتصح عند الأحناف. انظر: المجموع ٣/ ٢٥٣. (٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٨؛ القدوري، ص ١٠؛ تحفة الفقهاء ١/ ٢٢٣؛ الهداية ١/ ٥٤. (٤) انظر: الأم ١/ ١٠٧؛ المهذب ١/ ٧٩؛ التنبيه، ص ٢٥؛ الوجيز ١/ ٤٢؛ المنهاج، ص ١٠. (٥) سورة المزمل: آية ٢٠. (٦) راجع أدلة الأحناف، بالتفصيل: البدائع ١/ ٤٣٣، ٤٣٤.