انظر: المغرب؛ مختار الصحاح؛ المصباح؛ التعريفات؛ معجم الوسيط؛ مادة: (دبغ). وشرعاً عرّفه المرغيناني من الحنفية: "هو إزالة النتن والرطوبات النجسة من الجلد" مطلقاً، سواء كان تشميساً أو تتريباً. الهداية ١/ ٢٠، ٢١. وعرفه النووي من الشافعية: "هو نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب" انظر: النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين ١/ ١٠ - ١١؛ المجموع ١/ ٢٨٣. (٢) انظر الطحاوي: مختصر الطحاوي، ص ١٧؛ القدوري، ص ٣؛ الهداية ١/ ٢٠. (٣) ونقل النووي الاتفاق على عدم طهارته؛ لأن نجاسة الكلب عند الشافعية نجاسة عين. انظر: الأم ١/ ٩؛ المهذب ١/ ١٧؛ الوجيز ١/ ١٠؛ المجموع ١/ ٢٧٢. (٤) الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ، وجمعه: أهب بفتحتين على غير قياس، ويقال: أهب، بضمتين على القياس. انظر: الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة (أهب)؛ المصباح المنير: (أهاب). (٥) الحديث أخرجه الدارقطني من طريق فرج بن فضالة، عن أم سلمة رضي الله عنها، بلفظ: "إن دباغها يحل كما يحل خل الخمر"، وقال: "تفرد به فرج بن فضالة، وهو ضعيف". وأورده السيوطي في الجامع الكبير، وقال: رواه ابن عدي والبيهقي. انظر: الدارقطني ١/ ٤٩؛ الجامع الكبير ١/ ١٩٥؛ نصب الراية ١/ ١١٩. وأما الجزء الأول من الحديث: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" فقد رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، مسلم في الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (٣٦٦)، ١/ ٢٧٧. (٦) سورة المائدة: آية ٣. (٧) راجع بالتفصيل: المجموع ١/ ٢٧٢.