والمسألة كما في الأصل: "أمان العبد المحجور عندنا يصح، وعند الشافعي لا يصح. دليلنا في المسألة ما روي أن غلامًا رمى سهمًا إلى حصن فكتب فيه أمانهم فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال: "هذا أمان واحد من المسلمين فكيف أرده". فعمر رضي الله عنه جوز أمان العبد، احتج الشافعي في المسألة فقال: "إن الأمان من القتال، والعبد المحجور عليه لا يملك القتال، فكذلك لا يملك الأمان". (٢) لا يصح أمان العبد المحجور عن القتال عند أبي حنيفة، إلا أن يأذن له سيده، كما قال القدوري: "ولا يجوز أمان العبد عند أبي حنيفة، إلا أن يأذن له في القتال" وقال الموصلي: "ولا يصح أمان عبد محجور عن القتال". انظر: القدوري، ص ١١٤؛ الهداية ٥/ ٤٦٥، مع شرح فتح القدير؛ الاختيار ٣/ ٧٩؛ الدر المختار ٤/ ١٣٥، مع حاشية ابن عابدين؛ اللباب ٤/ ١٢٦. (٣) يصح أمان العبد عند الشافعي على الإطلاق، من غير تقييد بقتال أو إذن، كما نص عليه الشافعي في الأم، وقال النووي في الروضة: "يصح الأمان من كل مسلم مكلف مختار، فيصح أمان العبد المسلم، وإن كان سيده كافرًا". انظر: الأم ٤/ ٢٢٦؛ المهذب ٢/ ٢٣٦؛ الوجيز ٢/ ١٩٤؛ الروضة ١٠/ ٢٧٩؛ المنهاج، ص ١٣٨. (٤) انظر: الهداية ٥/ ٤٦٦، مع شرح فتح القدير والعناية.