للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي فقال: هذا مائع لا يجوز التوضؤ به حضراً، فلا يجوز التوضؤ به سفراً (١)، دليله الدهن والدبس (٢).

مسألة: ٣ - الوضوء بماء الزعفران

يجوز التوضؤ بماء الزعفران عندنا: إذا كان رقيقاً (٣)، وعند الشافعي: لا يجوز (٤).

دليلنا في ذلك: وهو أنا أجمعنا: أنه إذا تغير الماء بوقوع الأوراق يجوز التوضؤ به (٥)، فكذلك إذا تغير بالزعفران، وجب أن يجوز.

احتج الشافعي بقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (٦)، فالله تعالى نقلنا من الماء إلى التراب بلا واسطة، فمن جوّز التوضؤ بماء الزعفران، فقد جعل بينهما واسطة.


(١) انظر: المجموع شرح المهذب ١/ ١٤٠.
(٢) انظر: المهذب ١/ ١١؛ القدوري، ص ٣.
(٣) انظر: القدوري، ص ٣؛ الهداية ١/ ١٨.
(٤) ولا يجوز التوضؤ بماء الزعفران عند الشافعية، إذا كان صفة التغير كثيراً، وأما إن كان التغير يسيراً فلا يزول عن طهوريته، كما قال الغزالي: "ما تغير عن وصف خلقته تغيراً يسيراً لا يزايله اسم الماء المطلق، كالمتغير بيسير الزعفران". وهو المختار عند النووي.
انظر: مختصر المزني، ص ١؛ المهذب ١/ ١٥٢، مع المجموع؛ الوجيز ٢/ ٥.
(٥) انظر: الأم ١/ ٧؛ القدوري، ص ٣؛ المجموع ١/ ١٥٩.
(٦) سورة المائدة: آية ٦.

<<  <   >  >>