للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أنا أجمعنا: على أن الكفارة تجب في قتل الخطأ، وإنما لم يجب [القود] (١) لرفع الِإثم، فلو أوجبنا الكفارة في قتل الخطأ مع أن الذنب فيه يسير، فالذنب في العمد أكثر، فإيجاب الكفارة فيه أولى (٢).

مسألة: ٣٤٣ - كفارة القتل من مال الصبي والمجنون

الصبي أو المجنون، إذا قتلا إنسانًا، لا خلاف: أنه لا قصاص عليهما (٣)، وهل تلزمهما الكفارة في مالهما؟ عندنا: لا تلزمهما (٤)، وعند الشافعي: تلزمهما (٥).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الصبي والمجنون مرفوع القلم عنهما، فلو أوجبنا عليهما الكفارة، يكون في ذلك إجراء القلم عليهما، وهذا لا يجوز (٦).

احتج الشافعي [في المسألة]، هو: أن الكفارة إنما تؤدي بالمال، فوجب أن تلزمها الصبي والمجنون كما قلنا: في العشر والخراج، وقيم المتلفات (٧).


(١) زيدت لاستقامة العبارة. انظر: المبسوط ٢٦/ ٦٧.
(٢) انظر: المهذب ٢/ ٢١٨.
وكفارة القتل ككفارة الظهار، لكن لا إطعام فيها، عند الأحناف، وكذلك عند الشافعية على القول الأظهر، كما نص عليه النووي في المنهاج.
ودليل كفارة القتل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)} (النساء ٩٢)، وراجع المصادر السابقة.
(٣) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٢٩؛ القدوري، ص ٩١؛ الدر المختار ٦/ ٥٣٢، مع حاشية ابن عابدين؛ الأم ٦/ ٥؛ المهذب ٢/ ١٧٤؛ المنهاج، ص ١٢٣.
(٤) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥٣.
(٥) انظر: الوجيز ٢/ ١٥٨؛ المنهاج، ص ١٢٩؛ مغني المحتاج ٤/ ١٠٧.
(٦) ويقصد به حديث رفع القلم عن ثلاث، وقد سبق تخريجه، في المسألة (٤٦)، ص ١٤٠.
(٧) انظر: الروضة ١٠/ ٢٠٢؛ المنهاج ٤/ ٢٠٥، مع مغني المحتاج.

<<  <   >  >>