للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العشرة بالواحد لاعتبار معنى الرجز، لا يراعي فيه المماثلة؛ لأن حرمة النفس أقوى من حرمة الطرف، وفي النفس لا تعتبر المساواة من العدد، والطرف أولى (١).

مسألة: ٣٢٧ - استيفاء الكبير القصاص قبل بلوغ الصغير

إذا ثبت القصاص بين الصغير والكبير، عندنا: يجوز للكبير استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغير، وقبل إفاقة المجنون (٢)، وعند الشافعي: لايجوز للكبير استيفاء القصاص حتى يبلغ الصغير (٣).

ولا خلاف أنه إذا ثبت القصاص للحاضر والغائب، لا يجوز للحاضر استيفاؤه حتى يقدم الغائب (٤).

دليلنا في المسألة، وهو: أن القصاص حق لا يتجزأ، وجب بسبب لا يتجزأ وما لا يتجزأ إذا جزئ ينعدم، إما أن يثبت كله أو لا يثبت، أو يثبت بعضه، ولا يمكن أن لا يثبت؛ لأنه ثابت، ولا يمكن أن يثبت لكل واحد منهما؛ لأنه لا يتجزأ، فأثبتنا لكل واحد منهما، ولأنه استيفاء القصاص على الكمال، كما قلنا: في ولاية النكاح (٥).


(١) انظر: المهذب ٢/ ١٧٩؛ مغني المحتاج ٤/ ٢٦.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٣٩؛ المبسوط ٢٦/ ١٧٤؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٦؛ الهداية ١٠/ ٤٠، مع البناية.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٣؛ المهذب ٢/ ١٨٥؛ الوجيز ٢/ ١٣٥؛ المنهاج، ص ١٢٥.
(٤) راجع: المصادر السابقة للمذهبيين.
(٥) انظر بالتفصيل: المبسوط ٢٦/ ١٧٤، ١٧٥؛ الهداية ١٠/ ٤٠، ٤١؛ الدر المختار ٦/ ٥٣٩؛ مع حاشية ابن عابدين.

<<  <   >  >>