للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٠٤ - أثر موت صاحب المال في الزكاة

الزكاة هل تسقط بموت رب المال؟ عندنا تسقط (١)، وعند الشافعي: لا تسقط (٢).

دليلنا في المسألة وهو: أن الزكاة عبادة، فوجب أن تسقط بالموت، كسائر العبادات (٣).

احتج الشافعي، وهو: أنه لما حال عليه الحول صارت الزكاة دينًا في ذمته فلا تسقط بالموت، كدين العباد (٤).

مسألة: ١٠٥ - استرجاع الزكاة المعجلة من الفقير

إذا عجل زكاة ماله قبل حول الحول، وأعطاها للفقير، ثم تلف المال في يد رب المال قبل حول الحول، فليس له أن يستردها


(١) تسقط إذا لم يوص، انظر: مختصر الطحاوي، ص ٥٢؛ أبو الليث السمرقندي، خزانة الفقه وعيون المسائل ١/ ١٣١؛ المبسوط ٢/ ١٨٥؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٨١؛ البدائع ٢/ ٩٢٣، ٩٢٤.
(٢) انظر: الأم ٢/ ١٥؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٢٥٠، ٢٥١.
(٣) استدل الأحناف من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم - "يقول ابن آدم ما لي ما لي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فهو مال الوارث". "أخرجه النسائي، في الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية ٦/ ١٩٨".
قال السرخسي: "وهذا يقتضي أن ما لم يمضه من الصدقة يكون مال الوارث بعد موته". انظر: المبسوط ٢/ ١٨٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٩٢٤.
(٤) استدل الشافعية من النقل بما رواه الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الصوم أن رجلًا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى": "البخاري في الإيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر (٦٦٩٨)، ١١/ ٥٨٣، ٥٨٥؛ مسلم، في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (١١٤٨)، ١/ ٨٠٤.
انظر: المجموع مع المهذب ٦/ ٢٥٠، ٢٥١.

<<  <   >  >>