(٢) انظر: الأم ٢/ ١٥؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٢٥٠، ٢٥١. (٣) استدل الأحناف من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم - "يقول ابن آدم ما لي ما لي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت وما سوى ذلك فهو مال الوارث". "أخرجه النسائي، في الوصايا، باب الكراهية في تأخير الوصية ٦/ ١٩٨". قال السرخسي: "وهذا يقتضي أن ما لم يمضه من الصدقة يكون مال الوارث بعد موته". انظر: المبسوط ٢/ ١٨٦؛ بدائع الصنائع ٢/ ٩٢٤. (٤) استدل الشافعية من النقل بما رواه الشيخان عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الصوم أن رجلًا قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ " قال: نعم، قال: "فدين الله أحق أن يقضى": "البخاري في الإيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر (٦٦٩٨)، ١١/ ٥٨٣، ٥٨٥؛ مسلم، في الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت (١١٤٨)، ١/ ٨٠٤. انظر: المجموع مع المهذب ٦/ ٢٥٠، ٢٥١.