للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطع الطريق إنما يحصل من الرجال غالبًا، ولو وجد من المرأة يكون ذلك نادرًا، والنادر لا حكم له (١).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن القطع والقتل متعلق بالسرقة، فإذا وجدت من المرأة كما وجدت من الرجال، وجب أن يشرع القطع في حقها، كما لو سرق من البيت (٢).

مسألة: ٣٦٤ - عقوبة الردء لقطاع الطريق

الردء (٣)، يجب عليهم ما يجب على قطاع الطريق عندنا (٤)، وعند الشافعي: لا يجب (٥).

دليلنا في المسألة، وهو: إن قاطع الطريق إنما يقطع بقوة الردء، فصاروا كلهم مشتركين؛ لأن عادة السراق هذا: أن يكون بعضهم مشتغلين بالقتال، وبعضهم بالقتل، وبعضهم بأخذ المال والحملة، فأوجبنا الحد على الكل تغليظًا عليهم، ليحصل معنى الزجر (٦).


(١) وقد ضعف الكمال بن الهمام أدلة الأحناف التي تذهب إلى التفرقة بين الرجل والمرأة في حكم قطع الطريق وقال ما معناه: أن الأوجه المذكورة في التفرقة بينهما مع ضعفها، تصادم إطلاق الكتاب في المحاربين.
انظر بالتفصيل: المبسوط ٩/ ١٩٨؛ فتح القدير ٥/ ٤٣٣.
(٢) ودليل الشافعية: عموم أدلة حد قطع الطريق بدون تفريق بين المرأة والرجل. راجع المصادر السابقة للشافعية.
(٣) الردء: بالهمزة: المعين، يقال: ردأه: أعانه، وأردأته: أعنته.
انظر: المغرب، المصباح، مادة: (ردوء).
(٤) انظر: المبسوط ٩/ ١٩٨؛ البدائع ٩/ ٤٢٨٣
(٥) انظر: المهذب ٢/ ٢٨٦؛ الوجيز ٢/ ١٧٩؛ المنهاج، ص ١٣٤.
(٦) راجع: المصادر السابقة للأحناف.

<<  <   >  >>