للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الدعوى (١)

[مسألة]: ٣٩٢ - المقدم من بينة ذي اليد والخارج

الخارج وذو اليد إذا أقاما البينة في دعوى دار، فإن البينة بينة الخارج عندنا (٢)، وعند الشافعي: بينة ذي اليد أولى (٣).

دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (٤)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل البينة: بينة المدعي، والخارج هو المدعي، وأما ذو اليد فلا يحتاج إلى


(١) كان الأولى أن يعنون: بكتاب الدعوى والبينات، لاشتماله على بعض قضايا الشهود، كما يأتي،
الدعوى لغة: الطلب والتمني، ومنه قوله تعالى: {وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ} (يس ٥٧)، وألفها للتأنيث، وتجمع على دعاوي، بفتح الواو وكسرها.
انظر: المغرب، المصباح، مادة: (دعا).
وشرعًا عرفها الأحناف والشافعية، بأنها: "أخبار بحق له على غيره عند حاكم".
(٢) انظر: مغني المحتاج ٤/ ٤٦١؛ نهاية المحتاج ٨/ ٣٣٣؛ مجمع الأنهر ٢/ ٢٤٩.
(٣) انظر: المبسوط ١٧/ ٣٢؛ الهداية ٧/ ٤٠٣، مع البناية.
(٤) انظر: الأم ٦/ ٢٣٥؛ التنبيه، ص ١٥٨؛ المنهاج، ص ١٥٦؛ نهاية المحتاج ٨/ ٣٦٢.
الحديث أخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه، وهو في الصحيحين عنه بلفظ: "لكن اليمين على المدعى عليه".
انظر: البخاري، في تفسير سورة آل عمران، باب قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} (٤٥٥٢)، ٨/ ٢١٣؛ مسلم، في الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦؛ السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٢.

<<  <   >  >>