للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة، وهو: أن السلم بيع ما ليس عنده؛ لأنه بيع بأوكس ثمنه؛ لأن المسلم فيه لو كان حاضرًا، لباعه بأوفر الثمن، فلا حاجة [إلى] (١) قبول السلم (٢).

احتج الشافعي، وقال: إنما جوّز السلم لاعتبار الحاجة، إلا أن القياس يأبى جواز السلم؛ لأنه بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز؛ لأن الشرع جوّزه لحاجة الناس، والحاجة أمر باطن لا يمكن الوقوف عليه، فكان إقدامه بالسلم دليلًا على الحاجة، فيجوز (٣).

مسألة: ١٨٨ - السلم في الحيوان

السلم في الحيوان لا يجوز عندنا (٤)، وعند الشافعي: يجوز (٥).


(١) في الأصل: (إلّا).
(٢) واستدلوا من النقل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما - السابق ذكره وتخريجه في المسألة: (١٨٥)، ص ٢٩٦ بقوله: "إلى أجل معلوم".
ولأنه "لو كان قادرًا على التسليم [حالًا] لم يوجد المرخص فبقي على النافي".
انظر، أدلتهم بالتفصيل: البدائع ٧/ ٣١٧٤؛ وشرح فتح القدير ٧/ ٨٧.
(٣) واستدل الشافعي من النقل بمفهوم حديث ابن عباس: "من أسلف فليسلف ... " الحديث.
(الحديث سبق تخريجه في المسألة: (١٨٦)، ص ٢٩٧، حيث يقول: فإذا أجاز رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيع الطعام بصفة إلى أجل فكان بيعه حالًا أجوز، "لأنه ليس في البيع معنى إلا أن يكلون بصفة مضمونًا على صاحبه، فإذا ضمن مؤخرًا ضمن معجلًا وكان معجلًا أعجل منه مؤخرًا، والأعجل أخرج من معنى الغرر وهو مجامع له في أنه مضمون له على بائعه بصفة"، الأم ٣/ ٩٥.
(٤) حيث إن الأحناف يشترطون في السلم "أن يكون المسلم فيه مما يضبط بالوصف وهو: أن يكون من الأجناس الأربعة: المكيل، والموزون، والذرعي، والعددي المتقارب".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٦؛ القدوري، ص ٣٩؛ المبسوط ١٢/ ١٣١؛ تحفة الفقهاء ٢/ ١٦؛ البدائع ٧/ ٣١٦٦؛ الهداية وشروحها؛ فتح القدير والعناية ٧/ ٧٦؛ البناية ٦/ ٦١٤.
(٥) يجوز عند الشافعية السلم في الحيوان: إذا كان معلوم الجنس والنوع والسن والصفة. =

<<  <   >  >>