(٢) انظر: الأم ١/ ٤٦؛ المهذب ١/ ٤١؛ الوجيز ١/ ٢٠؛ المجموع ٢/ ٢٨٩. (٣) سورة البقرة: آية ٢٨٦. (٤) سورة المائدة: آية ٦. (٥) راجع أدلة الشافعية بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٩٢، ٢٩٣. (٦) وذلك إن كانت الرؤية للماء "قبل أن يقعد قدر التشهد من القعدة الأخيرة فإنه تفسد صلاته". انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢١؛ تحفة الفقهاء ١/ ٨٧؛ البدائع ١/ ٢٠٩. (٧) المسألة ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل: إن كان المتيمم ممن لا إعادة عليه كالمسافر، فإنه لا تبطل صلاته؛ لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود، فلا يلزمه الانتقال إليه، وأما إن كان ممن تلزمه الإعادة، كالمتيمم في الحضر، فبطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح. انظر: الأم ١/ ٤٨؛ المهذب ١/ ٤٤؛ الوجيز ١/ ٢٢؛ المجموع ٢/ ٣٤٢؛ المنهاج، ص ٧. (٨) سورة محمد: آية ٣٣. (٩) راجع المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٢/ ٣٤٢ وما بعدها.