للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ٢٤ - تيمم وصلى ناسيًا الماء في الرحل

إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى، ثم بان أن [في] رحله ماء، لا يلزمه الإعادة عندنا (١)، وعند الشافعي (٢): يلزم.

دليلنا: قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (٣) فالعبد لا يكون مؤاخذًا بالنسيان.

واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (٤) أمر بالتيمم عند عدم الماء، وهاهنا الماء موجود (٥).

مسألة: ٢٥ - رؤية المتيمم الماء أثناء الصلاة

إذا تيمم ودخل في الصلاة، ثم رأى الماء خلال صلاته، بطلت صلاته عندنا (٦)، وعند الشافعي: لا تبطل (٧).

واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: {ولا تبطلوا أعمالكم} (٨)، فلو قلنا بأنه تقطع، أدى إلى إبطال العمل، وهذا لا يجوز (٩).


(١) انظر: القدوري، ص ٥؛ بدائع الصنائع ١/ ١٩٠؛ الاختيار ١/ ٢١.
(٢) انظر: الأم ١/ ٤٦؛ المهذب ١/ ٤١؛ الوجيز ١/ ٢٠؛ المجموع ٢/ ٢٨٩.
(٣) سورة البقرة: آية ٢٨٦.
(٤) سورة المائدة: آية ٦.
(٥) راجع أدلة الشافعية بالتفصيل: المجموع ٢/ ٢٩٢، ٢٩٣.
(٦) وذلك إن كانت الرؤية للماء "قبل أن يقعد قدر التشهد من القعدة الأخيرة فإنه تفسد صلاته".
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢١؛ تحفة الفقهاء ١/ ٨٧؛ البدائع ١/ ٢٠٩.
(٧) المسألة ليست على إطلاقها بل فيها تفصيل: إن كان المتيمم ممن لا إعادة عليه كالمسافر، فإنه لا تبطل صلاته؛ لأنه وجد الأصل بعد الشروع في المقصود، فلا يلزمه الانتقال إليه، وأما إن كان ممن تلزمه الإعادة، كالمتيمم في الحضر، فبطل تيممه وصلاته على المذهب الصحيح.
انظر: الأم ١/ ٤٨؛ المهذب ١/ ٤٤؛ الوجيز ١/ ٢٢؛ المجموع ٢/ ٣٤٢؛ المنهاج، ص ٧.
(٨) سورة محمد: آية ٣٣.
(٩) راجع المسألة مع أدلتها بالتفصيل: المجموع ٢/ ٣٤٢ وما بعدها.

<<  <   >  >>