(٢) تلزمه الكفارة، إذا أفطر بالجماع؛ لأن الكفارة عند الشافعية خاصة بمن جامع في نهار رمضان، وقد مر الخلاف في المسألة (١٢٣)، ص ٢٢٧. انظر: المجموع ٦/ ٣١٠؛ المنهاج، ص ٣٧. (٣) تسقط الكفارة؛ لأن كفارة الفطر عقوبة، والعقوبة تدرأ بالشبهات. انظر: المبسوط ٣/ ٦٤. (٤) الحديث أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ، وكذلك أصحاب السنن عنه مع اختلاف في اللفظ. الدارقطني ٢/ ١٦٤؛ أبو داود في الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال (٢٣٢٤)، ٢/ ٢٩٧؛ الترمذي، باب الصوم يوم تفطرون والفطر يوم تفطرون (٦٩٧)، وقال "حسن غريب" ٣/ ٨٠، ابن ماجه، باب ما جاء في شهري العيد (١٦٦٠)، ١/ ٥٣١. (٥) يستقيم الدليل هذا بشرط الفطر بالجماع كما ذكرته، وقال النووي: "لأن يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة". المجموع ٦/ ٣١٠. فائدة الخلاف: تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة: فيما لو صام المردود شهادته وجامع في ذلك اليوم. عند الشافعية: لزمته الكفارة بلا خلاف؛ لأنه أفطر يومًا من رمضان في حقه. وعند أبي حنيفة: يلزمه قضاه اليوم فقط، ولا كفارة عليه، لوجود الشبهة.