للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٣٠ - إفطار المردود شهادته برؤية الهلال

إذا شهد عند القاضي برؤية الهلال، فرد القاضي شهادته، ثم أفطر هذا الشاهد متعمدًا، عندنا: لا تلزمه الكفارة (١)، وعند الشافعي: تلزمه الكفارة (٢).

دليلنا في المسألة: أن نقول: الكفارة تسقط بالشبهة، وهي: رد الشهادة (٣)؛ لأن القاضي لما رد شهادته، فلم يثبت صوم الشهر، بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون" (٤).

احتج الشافعي: أنه أفطر في يوم من رمضان عنده فوجب أن تلزمه الكفارة (٥)، كما لو أفطر في اليوم الثاني.


(١) إنما يلزمه القضاء فقط، لوجوب الأداء. انظر: الأصل ٢/ ١٩٩؛ المبسوط ٣/ ٦٤؛ البدائع ٢/ ٩٨٦؛ الهداية ١/ ١٢٠، ١٢١.
(٢) تلزمه الكفارة، إذا أفطر بالجماع؛ لأن الكفارة عند الشافعية خاصة بمن جامع في نهار رمضان، وقد مر الخلاف في المسألة (١٢٣)، ص ٢٢٧.
انظر: المجموع ٦/ ٣١٠؛ المنهاج، ص ٣٧.
(٣) تسقط الكفارة؛ لأن كفارة الفطر عقوبة، والعقوبة تدرأ بالشبهات.
انظر: المبسوط ٣/ ٦٤.
(٤) الحديث أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ، وكذلك أصحاب السنن عنه مع اختلاف في اللفظ. الدارقطني ٢/ ١٦٤؛ أبو داود في الصوم، باب إذا أخطأ القوم الهلال (٢٣٢٤)، ٢/ ٢٩٧؛ الترمذي، باب الصوم يوم تفطرون والفطر يوم تفطرون (٦٩٧)، وقال "حسن غريب" ٣/ ٨٠، ابن ماجه، باب ما جاء في شهري العيد (١٦٦٠)، ١/ ٥٣١.
(٥) يستقيم الدليل هذا بشرط الفطر بالجماع كما ذكرته، وقال النووي: "لأن يقين نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبينة". المجموع ٦/ ٣١٠.
فائدة الخلاف: تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة: فيما لو صام المردود شهادته وجامع في ذلك اليوم.
عند الشافعية: لزمته الكفارة بلا خلاف؛ لأنه أفطر يومًا من رمضان في حقه.
وعند أبي حنيفة: يلزمه قضاه اليوم فقط، ولا كفارة عليه، لوجود الشبهة.

<<  <   >  >>