للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه: "نهى عن بيع وشرط" (١)، وهذا نص.

احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا شرط ملائم العقد، فلا يوجب فساد العقد، فصار كما لو شرط أن لا [يبيع] عبده، لا يمنع فساد العقد (٢).

مسألة: ١٧٨ - شراء الكافر للعبد

الكافر إذا اشترى عبدًا مسلمًا ينعقد بيعه، ولكن يجبر على البيع (٣) [عندنا]، وعند الشافعي: لا ينعقد (٤).

دليلنا في المسألة وهو: أن الكافر أهل للبيع للمسلم، فوجب أن يكون أهلًا للشراء، كما في المسلم (٥).


(١) الحديث قد سبق تخريجه، والكلام فيه في المسألة (١٦٤)، ص ٢٧٧، ٢٧٨.
واستدل السرخسي بالمعنى: "لأن في هذا الشرط منفعة للمعقود عليه، والعقد لا يقتضيه، فيفسد به العقد كما لو شرط أن لا يبيع".
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٣/ ١٥؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٧٨.
(٢) واستدل الشيرازي من النقل بحديث بريرة "لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، فأراد أهلها أن يشترطوا ولاءها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق". رواه الشيخان: البخاري، في الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد (٤٥٦)، ١/ ٥٥٠؛ مسلم، في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤)، ٢/ ١١٤١). المهذب ١/ ٢٧٥.
(٣) انظر: المبسوط ١٣/ ١٣٠.
(٤) اتفق الشافعية على تحريم هذا البيع، واختلفوا في صحته على قولين مشهورين، وصحح الجمهور قول البطلان، وهو قول النووي كما في المجموع.
انظر: التنبيه، ص ٦٣؛ الوجيز ١/ ١٣٣؛ المنهاج، ص ٤٥؛ المجموع مع المهذب ٢/ ٣٩٩، ٣٩٣.
(٥) انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ١٣/ ١٣٢، ١٣٣.

<<  <   >  >>