واستدل السرخسي بالمعنى: "لأن في هذا الشرط منفعة للمعقود عليه، والعقد لا يقتضيه، فيفسد به العقد كما لو شرط أن لا يبيع". انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٣/ ١٥؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٧٨. (٢) واستدل الشيرازي من النقل بحديث بريرة "لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، فأراد أهلها أن يشترطوا ولاءها، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق". رواه الشيخان: البخاري، في الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد (٤٥٦)، ١/ ٥٥٠؛ مسلم، في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (١٥٠٤)، ٢/ ١١٤١). المهذب ١/ ٢٧٥. (٣) انظر: المبسوط ١٣/ ١٣٠. (٤) اتفق الشافعية على تحريم هذا البيع، واختلفوا في صحته على قولين مشهورين، وصحح الجمهور قول البطلان، وهو قول النووي كما في المجموع. انظر: التنبيه، ص ٦٣؛ الوجيز ١/ ١٣٣؛ المنهاج، ص ٤٥؛ المجموع مع المهذب ٢/ ٣٩٩، ٣٩٣. (٥) انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ١٣/ ١٣٢، ١٣٣.