قال ابن حجر: "رواه مالك والشافعي من حديث ابن المسيب مرسلًا، وهو عند أبي داود في المراسيل، ووصله الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه، وصوّب الرواية المرسلة التي في الموطأ، وتبعه ابن عبد البر وابن الجوزي". وللحديث شواهد، منها: ما روي عن سمرة بن جندب مرفوعًا: "نهى أن تباع الشاة باللحم". رواه البيهقي وقال: "هذا إسناده صحيح". انظر: (الموطأ؛ في البيوع؛ باب بيع الحيوان باللحم (٦٤ - ٦٦)، ٢/ ٦٥٥؛ السنن الكبرى، باب بيع اللحم بالحيوان ٥/ ٢٩٦، ٢٩٧). وراجع الاختلاف في الحديث ورواته في: نصب الراية ٤/ ٣٩؛ تلخيص الحبير ٣/ ١٠؛ مختصر المزني، ص ٧٨، ٧٩؛ المهذب ١/ ٢٨٤. (٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٧٧؛ القدوري، ص ٣٨؛ المبسوط ١٢/ ١٨٤؛ الهداية وشروحها: فتح القدير ٧/ ٢٧؛ البناية ٦/ ٥٥٥. (٣) انظر: الأم ٣/ ٢٤؛ المهذب ١/ ٢٨١؛ الوجيز ١/ ١٣٧؛ المنهاج، ص ٤٥. (٤) واستدل لأبي حنيفة رحمه الله من النقل بقوله - صلى الله عليه وسلم - حين أهدى إليه رطبًا: "أو كل تمر خيبر هكذا"، سماه تمرًا.=