(٢) انظر: القدوري، ص ٩٨؛ المبسوط، ٢٤/ ٢٢؛ الهداية ٤/ ١١٣. (٣) بمعنى: إن تخليل الخمر بطرح عصير أو ملح ونحوهما - حرام بلا خلاف عند الشافعية، ويكون الخل الناتج عن التخليل نجساً. انظر المسألة بالتفصيل في: المجموع مع المهذب ٢/ ٥٨١. (٤) سبق تخريج الحديث والكلام فيه على المسألة (٤)، ص ٩٧. (٥) واستدل الشافعية على تحريم تخليل الخمر ونجاسته بأدلة نقلية وعقلية كثيرة منها: ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتخذ الخمر خلاً؟ قال: "لا". مسلم، في الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر (١٩٨٣)، ٣/ ١٥٧٣. انظر الأدلة بالتفصيل: المجموع ٢/ ٥٨١، ٥٨٢.