للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القبض (١)، والمغصوب منه لما رهنه من الغاصب جعل في الشرع كأنه قبضه من الغاصب، فكذلك ها هنا.

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن القبض الحقيقي والتسليم لم يوجد، فوجب أن لا يخرج [عن] (٢) عهدة ضمان الغصب، كما قبل الرهن (٣).


(١) انظر: القدوري، ص ٤٠؛ المبسوط ٢/ ٦٨١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٠.
(٢) في الأصل: (عند).
(٣) انظر: المهذب ١/ ٣٨١؛ الروضة ٤/ ٦٨.

<<  <   >  >>