للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الأخ من الأب في حق القرابة بمنزلة الأخ من الأب والأم، ألا ترى أنه عند عدمه يقوم مقامه في استحقاق الميراث، فكذلك في الولاية؛ لأن الولاية إنما تثبت بالقرابة، والقرابة ثابتة، فوجب أن يستويا فيها (١).

مسألة: ٢٥٤ - تزويج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر المثل

الأب إذا قبل لابنه الصغير النكاح، أو زوج بنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها، فالعقد صحيح عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يصح (٣).

دليلنا في المسألة، وهو: أن الأب كامل الولاية، وافر الشفقة، فلا يتهم في حق الولد؛ لأنه لما زوّجها بأقل من مهر مثلها لا يتهم في ذلك؛ لأنه ربما المصلحة في إحرازها للزوج، فوجب أن يجوز (٤)، كما لو زوّجها بمهر المثل.

احتج الشافعي، في المسألة؛ لأنه لما زوجها بأقل من مهر


(١) بيّن الشيرازي وجهة كلا القولين: فوجّه القول القديم - الذي ذكره المؤلف هنا - بقوله: "لأن الولاية بقرابة الأب، وما في قرابة الأب سواء". ووجّه القول الجديد - الذي هو المذهب - بقوله: "لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدّم من يدلي بالأبوين على من يدلي بأحدهما، كالميراث".
انظر: الأم ٥/ ١٣؛ المهذب ٢/ ٣٧.
(٢) انظر: الطحاوي، ص ١٧٣؛ القدوري، ص ٦٩؛ المبسوط ٤/ ٢٢٤.
(٣) وما ذكره المؤلف عن الشافعي: بعدم صحة العقد، قول مرجوح لدى الشافعية والراجح: أن المسمى يكون فاسدًا، ويقع النكاح صحيحًا، ولها على الزوج مهر مثلها، وهذا أظهر قولي الشافعي، كما ذكره النووي في المنهاج.
انظر: الأم ٥/ ٧٠؛ المنهاج، ص ١٠٢؛ نهاية المحتاج ٦/ ٣٤٥.
(٤) انظر: المبسوط ٤/ ٢٢٤، ٢٢٥.

<<  <   >  >>