(٢) الحديث: رواه ابن ماجه بهذا اللفظ، من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه مرفوعًا، ونقل محمد فؤاد عبد الباقي عن الزوائد بأن إسناده حسن. وأخرج نحوه أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق فيما لا يملك". وقال الترمذي: "حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب". وكلهم في كتاب الطلاق، باب لا طلاق قبل النكاح: أبو داود (٢١٩٠)، ٢/ ٢٥٨؛ الترمذي (١١٨١)، ٣/ ٤٨٦؛ ابن ماجه (٢٠٤٧)، ١/ ٦٦٠. (٣) انظر: المصادر السابقة للشافعية. (٤) انظر: القدوري، ص ٧٣؛ المبسوط ٦/ ٤؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٢٥٢. (٥) انظر: الأم ٥/ ١٨٠؛ المهذب ٢/ ٨٠؛ المنهاج، ص ١٠٩. (٦) سورة الطلاق: آية ١.