للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الولد للفراش وللعاهر الجحر" (١) فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الولد للفراش، وهذا ليس بولده شرعًا، ألا ترى أنه لا يثبت النسب، فصارت كالأجنبية؛ لأن كونها بنتًا إنما عرفناه بالشرع، وهاهنا الشرع ما جعلها بنتًا، فكيف تثبت الحرمة (٢).

مسألة: ٢٦١ - الجمع بين الحرة والأمة في النكاح

إذا جمع بين حرة وأمة، فنكاح الحرة صحيح عندنا، ونكاح الأمة باطل (٣)، وعند الشافعي: كلاهما باطل (٤).

دليلنا في المسألة: أنه جمع ها هنا بين امرأتين: إحداهما محل للنكاح والأخرى غير محل للنكاح من حيث الجمع، فوجب أن ينعقد النكاح في حق الحرة، كما قلنا: إذا تزوجهما على التعاقب، يجوز نكاح الحرة، ويفسد نكاح الأمة (٥).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنه لما تزوجهما معًا، فقد جمع ها هنا بين أن يجوز النكاح في إحداهما دون الأخرى، فوجب


(١) الحديث أخرجه الشيخان عن عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما:
البخاري، في الحدود، باب للعاهر الحجر (٦٨١٧، ٦٨١٨)، ١٢/ ١٢٧؛ مسلم، في الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات (١٤٥٧)، ٢/ ١٠٨٠.
(٢) انظر: الأم ٥/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ٤٤.
(٣) انظر: القدوري، ص ٧١؛ المبسوط ٥/ ١٧٣؛ البدائع ٣/ ١٤٠٩.
(٤) ما حكاه الزمخشري عن الشافعي: ببطلان نكاح الحرة والأمة صحيح على قول مرجوح لدى الشافعية والراجح عندهم: أن نكاح الحرة صحيح ونكاح الأمة باطل، قال النووي في المنهاج والروضة: وهو الأظهر.
انظر: النكت، ورقة (٢٠٧/ أ)؛ الروضة ٧/ ١٣٣؛ المنهاج، ص ٩٨؛ نهاية المحتاج ٦/ ٢٨٩.
(٥) انظر: البدائع ٣/ ١٤٠٩.

<<  <   >  >>