وهو: "كل ممتنع متوحش طبعًا لا يمكن أخذه إلا بحيلة"، "وزيد عليه أحكام شرعًا". انظر: المغرب، المصباح، مادة: (صيد)، اللباب ٣/ ٢١٧. وعرفه الغزالي بأنه: "إماتة الصيد بآلة: وهو كل جرح مقصود حصل به الموت". الوجيز ٢/ ٢٠٧. والذبائح: جمع ذبيحة: وهي اسم ما يذبح من النعم، كالذبح بالكسر. انظر: المصباح: مادة (ذبح) والذبح في الشرع: "قطع الأوداج" بمعنى: "حرم حيوان من شأنه الذبح إذا لم يذبح". انظر: الدر المختار ٦/ ٢٩٣، مع حاشية ابن عابدين؛ مجمع الأنهر ٢/ ٥٠٧؛ مغني المحتاج ٤/ ٢٦٥. (٢) انظر: القدوري، ص ٩٩؛ المبسوط ١١/ ٢٣٦؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٩٢؛ الهداية ٩/ ١٦، مع البناية. (٣) انظر: الأم ٢/ ٢٢٧، ٢٣٤؛ المهذب ١/ ٢٥٩؛ نهاية المحتاج ٨/ ١١٩. (٤) راجع: المصادر السابقة للمذهبين.