للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١) فالله تعالى جوّز نكاح المهاجرة، ولم يشترط فيه انقضاء العدة (٢).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذه فرقة تقع بسبب تباين الدارين، فوجب أن لا يجل تزويجها إلا بعد انقضاء العدة، كما في فرقة الطلاق (٣).

مسألة: ٢٦٩ - الفرقة بين الزوجين بالارتداد

إذا ارتد الزوجان، لا تقع الفرقة بينهما، ويبقيان على النكاح عندنا (٤)، وعند الشافعي: تقع الفرقة (٥).

دليلنا في المسألة؛ لأن الفرقة إنما تقع بتباين الدارين، أو بتياين الدينين، ولم يوجد ها هنا تباين الدينين فوجب أن لا تجب


(١) سورة الممتحنة: آية ١٠.
(٢) يجوز نكاحها إذا لم تكن حاملًا، فإن كانت حاملًا فلا يجوز نكاحها حتى تضع حملها.
انظر: البدائع ٣/ ١٤١١، ١٤١٣؛ البناية ٤/ ٣٢٦.
انظر الأدلة بالتفصيل: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٣٨ - ٤٤١.
(٣) وذكر الكيا للهراسي، مستنبطًا من الآية السابقة: "إنما جعل الفرقة للإسلام" ولم يجعل بتباين الدارين.
راجع: المصادر السابقة للشافعية، تفسير القرطبي ١٨/ ٦٤؛ أحكام القرآن ٣/ ٤١٠.
(٤) ويظهر ذلك بوضوح: فيما إذا ارتد الزوجان معًا، وأسلما معًا، فهما يبقيان على نكاحهما السابق.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٨١؛ القدوري، ص ٧١؛ الهداية ٤/ ٣٢٨، مع البناية.
(٥) المسألة عند الشافعية فيها تفصيل بالنسبة لزمن الارتداد: فإن كانت ردتها قبل الدخول، وقعت الفرقة بينهما، وإن كانت بعد الدخول، توقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة، فهما على نكاحهما، وإلا فقد وقعت الفرقة من الردة.
انظر: المهذب ٢/ ٥٥؛ المنهاج، ص ٩٩.

<<  <   >  >>