انظر بالتفصيل: ابن ماجه، في الطلاق، باب اللعان (٢٠٧١)، ١/ ٦٧٠؛ السنن الكبرى مع الجوهر النقي علي البيهقي ٧/ ٣٩٧؛ نصب الراية ٣/ ٢٤٨. (٢) واستدل الشافعي رحمه الله تعالى بإطلاق آية اللعان على جميع الأزواج، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} (النور ٦)، ومن ثم يصح "من كل زوج بالغ عاقل مختار مسلمًا كان أو كافرًا حرًا كان أو عبدًا". انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٢٨٦؛ المهذب ٢/ ١٢٥. (٣) انظر: القدوري، ص ٨٠؛ المبسوط ٧/ ٤٢؛ البدائع ٥/ ٢١٥٢؛ الهداية ٤/ ٢٩٣، مع فتح القدير. (٤) ويشترط لصحة لعان الأخرس أن تكون له إشارة معقولة أو كتابة مفهومة. انظر: الأم ٥/ ٢٨٦؛ المهذب ٢/ ١٢٥؛ الوجيز ٢/ ٩١. (٥) راجع المصادر السابقة للحنفية.