للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٩٣ - انتفاع الراهن بالمرهون

الراهن عندنا: ليس له أن ينتفع من المرهون (١)، وعند الشافعي [له] أن ينتفع (٢).

دليلنا في المسألة، وهو: أن المقصود من الرهن، إنما هو الحبس والوثيقة، لكي يضجر قلب الراهن فيسارع إلى قضاء دينه، فلو قلنا بأنه ينتفع الراهن بالرهن، يفوت هذا المعنى، فوجب أن لا يجوز (٣).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: الخبر الذي تقدم ذكره (٤).

مسألة: ١٩٤ - ضمان الغاصب الرهن

إذا غصب رجل شيئاً، ثم إن المغصوب منه رهن من الغاصب، يبرأ من ضمان الغصب عندنا (٥)، وعند الشافعي، لا يبرأ من الضمان بحدوث الرهن (٦).

دليلنا في المسألة، وهو: أن من شرط جواز الرهن


(١) انظر: المبسوط ٢١/ ١٠٦؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٧؛ البدائع ٨/ ٣٧٤٠.
(٢) يجوز للراهن الانتفاع بالرهن - عند الشافعي - على وجه لا يتضرر به المرتهن.
انظر: الأم ٣/ ١٥٥؛ المهذب ١/ ٣١٨؛ التنبيه، ص ٧١؛ الوجيز ١/ ١٦٤؛ المنهاج، ص ٥٥.
(٣) واستدل الأحناف من النقل بقوله عز وجل: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} (البقرة: ٢٨٣).
قال السرخسي: فهذا يقتضي أن يكون مقبوضًا للمرتهن في حال كونه مرهوناً، "وانتفاع الراهن بعدم هذا الوصف".
انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٢١/ ١٠٧ وما بعدها؛ والبدائع ٨/ ٣٧٤٠.
(٤) راجع الحديث في المسألة (١٩١)، ص ٣٠٤، هامش (٢)، الأم ٣/ ١٥٥؛ المهذب ١/ ٣١٩.
(٥) انظر: تحفة الفقهاء ٣/ ٥٥.
(٦) انظر: المهذب ١/ ٣٨١؛ الوجيز ١/ ١٦٣؛ الروضة ٤/ ٦٨.

<<  <   >  >>