وهناك اختلاف وتفصيل: في كيفية ثبوت الفسخ وزمنه وآثاره المترتبة من فرقة ومهر، ونحوها، وكذلك وجود العيوب فيهما معًا. فمن شاء التوسع والاستزادة فعليه بمراجعة المراجع الآتية للمذهبين. انظر: مختصر الطحاوي، ص ١٨١؛ المبسوط ٥/ ٩٥؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٣٣٥؛ البدائع ٣/ ١٥٢٦ وما بعدها. الأم ٥/ ٨٤؛ المهذب ٢/ ٤٩؛ التنبيه، ص ١٠٥؛ الوجيز ٢/ ١٨؛ الروضة ٧/ ١٧٦، ١٧٧؛ المنهاج، ص ١٠٠. (١) راجع: المراجع السابقة للأحناف. (٢) واستدل الشيرازي للشافعية بحديث زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بني غفار فرأى بكشحها وضحًا من بياض فقال: "ضمي إليك ثيابك والحقي بأهلك"، وألحق لها مهرها. رواه البيهقي في سننه وقال: "هذا مختلف فيه على جميل بن زيد، وقال البخاري لم يصح حديثه". السنن الكبرى ٧/ ٢٥٦، ٢٥٧. انظر ما رواه الشافعي من الآثار في الموضوع: الأم ٥/ ٨٤، ٨٥؛ المهذب ٢/ ٤٩. (٣) انظر: القدوري، ص ٧١؛ المبسوط ٥/ ٩٩. (٤) انظر: الأم ٥/ ١٢٢؛ المهذب ٢/ ٥١؛ المنهاج، ص ١٠٠.