للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب قتال أهل البغي (١)

مسألة: ٣٤٤ - إتلاف الباغي مال العادل أو قتله

الباغي إذا أتلف مال العادل، أو قتله، عندنا: لا يلزمه الضمان ولا القود (٢) وعند الشافعي: يلزمه الضمان والقود (٣).

دليلنا في المسألة: ما روي عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "كل دم أو مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع" (٤) وهذا نص.

احتج الشافعي في المسألة، وقال: مال العادل ونفسه معصوم محترم، فإذا فوّته الباغي يلزمه الضمان والقود؛ لأن التأويل تأويل فاسد، فلا يعتبر (٥).


(١) قد سبق تعريف البغي في كتاب الجنائز، مسألة: (٩٧)، (الصلاة على الباغي)، ص ١٩٧.
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥٨؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٥٣٧.
(٣) ما حكاه المؤلف عن الشافعي، هو قول مرجوح - لدى الشافعية - من قولي الشافعي، والراجح: عدم الضمان والقود، ما دام الإتلاف قد وقع في أثناء القتال، كما نص في الأم.
انظر: الأم ٤/ ٢١٨؛ المهذب ٢/ ٢٢١؛ المنهاج، ص ١٣١.
(٤) ما ذكره المؤلف بأن هذا النص من قول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - غير صحيح، والصحيح: أنه أثر من قول الزهري رحمه الله تعالى، كا رواه البيهقي في السنن: " فإن الفتنة الأولى ثارت، وفي أصحاب النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد بدرًا، فرأوا أن يهدم أمر الفتنة: لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن، ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن، ولا مال استحله بتأويل القرآن، إلَّا أن يوجد شيء بعينه ... ".
انظر: السنن الكبرى ٨/ ١٧٥.
(٥) واستدل الشيرازي للقول الراجح بقول الزهري السابق ذكره، الذي هو دليل الأحناف.
انظر: المهذب ٢/ ٢٢١؛ السنن الكبرى ٨/ ١٧٥.

<<  <   >  >>