للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٦٦ - الربا في القليل

الربا لا يجري في قليل البر ما لا يتأتى به الكيل عندنا (١)، وعند الشافعي: يجري (٢) الأصل في هذه المسائل، هو: الحديث المعروف، وهو: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا، والفضة بالفضة مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثل بمثل يد بيد، والفضل ربا، والملح بالملح مثل بمثل يد بيد والفضل ربا" (٣). فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت الربا في هذه الأشياء الستة؛ لأن الحنطة مطعوم بني آدم، وهو الأصل، والشعير مطعوم الحيوان، والتمر هكذا، والملح أصل التوابل، والدنانير والدراهم أصل مال التجارة، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أثبت الربا [في] هذه الأشياء، لعزة هذه الأشياء، وما لا يدخل تحت الكيل يكون مهانًا عند الناس، كالحفنة بالحفنتين، فوجب أن لا يجري فيه الربا (٤).

احتج الشافعي بأن اعتبر الطعم، فأثبت الربا قليلًا كان أو كثيرًا، حتى لو باع تفاحة بتفاحتين، أو رمانة برمانتين، فإنه لا يجوز، لوجود الطعم (٥)، وعند أبي حنيفة: يجوز؛ لأن العلة فيه


(١) انظر: المبسوط ١٢/ ١١٤؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٣٢؛ البدائع ٧/ ٣١١١؛ الهداية ٦/ ٥٣٤، مع البناية.
(٢) انظر. الأم ٣/ ١٤؛ راجع المراجع السابقة للشافعية من المسألة: (١٦٥) في هامش (٢).
(٣) الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة وأبي سعيد وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما، مسلم، في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧، ١٥٨٨)، ٣/ ١٢١٠، ١٢١١، قال الزيلعي والعيني يروي قوله: "مثلًا بمثل" بروايتين: بالرفع والنصب. انظر بالتفصيل: نصب الراية ٤/ ٣٥؛ البناية شرح الهداية ٦/ ٥٢٧.
(٤) لعدم وجود العلة وهي الكيل. انظر: البدائع ٧/ ٣١١١؛ النهاية ٦/ ٥٣٤، ٥٣٥.
(٥) راجع المراجع السابقة للشافعية في المسألة: (١٦٥)، ص ٢٧٩، هامش (٢، ٤).

<<  <   >  >>