(٢) انظر: الأم ٣/ ١٦ - ٢٠؛ التنبيه، ص ٦٤؛ المهذب ١/ ٢٧٧؛ الوجيز ١/ ١٣٦؛ المجموع ٩/ ٤٤٦. (٣) والأصل في هذا الباب بإجماع القائسين: الحديث المشهور، الذي رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد": مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق (١٥٨٧)، ٣/ ١٢١١؛ وإنما وقع الاختلاف في العلة. انظر الأدلة بالتفصيل: المبسوط ١٢/ ١١٣، وما بعدها؛ البدائع ٧/ ٣١٠٦، وما بعدها. (٤) انظر الأدلة النقلية والعقلية بالتفصيل: الأم ٣/ ١٤ - ٢٠؛ المجموع ٩/ ٤٥٣، وما بعدها.