انظر: الصحاح، المغرب، المصباح، مادة: (قص)، تصحيح التنبيه، ص ١٣١.والأصل أن القصاص حكم من ضمن أحكام الجنايات المترتبة عليها: القصاص أو الدية، والكفارة، وحرمان الأرث.وأصحاب كتب الفقه يعنونون هذا الكتاب: بالجنايات، وبوب في بعض كتب الشافعية: بكتاب الجراح، وقال الشربيني: وكان التبويب بالجنايات أولى لشمولها: الجناية بالجرح وغيره كالقتل بمثقل ومسموم وسحر". مغني المحتاج ٤/ ٢.الجناية لغة: "ما يجتنيه من شر" وشرعًا: "اسم لفعل محرم حل بمال أو نفس". المغرب، مادة: (الجناية)، الدر المختار ٦/ ٥٢٧، مع حاشية ابن عابدين.(٢) انظر: القدوري، ص ٨٩؛ المبسوط ٢٦/ ١٣١؛ تحفة الفقهاء ٣/ ١٤٥.(٣) انظر: الأم ٦/ ٢٥؛ المهذب ٢/ ١٧٤؛ الوجيز ٢/ ١٢٥؛ المنهاج، ص ١٢٣.(٤) انظر: أصول الزدوي مع كشف الأسرار ٣/ ٢١٢, ٢١٣.(٥) سورة المائدة: آية ٤٥.انظر: أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٤٠ وما بعدها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute