(٢) وعلل الشيرازي عدم اعتبار الإذن بالسكوت بقوله: "لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلم يكن السكوت إذنًا فيه، كبيع مال الأجنبي". المهذب ١/ ٣٩٦. (٣) انظر: البدائع ٦/ ٣٠١١. (٤) انظر: الوجيز ١/ ١٣٤؛ المجموع ٢/ ٥٧٥؛ الروضة ٣/ ٣٥٣. (٥) واستدل الأحناف لمذهبهم بإجماع الصحابة، "لما روي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما: "أنهما حكما في ولد المغرور بالقيمة، وبالعقر بمقابلة الوطء" وما حكما بوجوب قيمة اللبن بالاستهلاك، ولو كان ما لا لحكما؛ لأن المستحق يستحق بدل إتلاف ماله بالإجماع .. ولأن اللبن جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء ... ". البدائع ٦/ ٣٠١١.