للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليلنا في المسألة وهو: أنه لما رأى عبده يبيع ويشتري وسكت، يكون هذا إذنًا من طريق الدلالة، كالإذن من طريق الإِفصاح، كالأب إذا زوج ابنته البالغة، فاستأذنها فسكتت، فإن ذلك يكون رضًا منها، لهذا المعنى، فكذلك ها هنا (١).

احتج الشافعي، في المسألة وقال؛ لأن السكوت ليس بحجة في الشرع بخلاف البكر؛ لأن الشرع جعل سكوتها رضًا لعلة الحياء، وهاهنا هذا المعنى معدوم، فوجب أن لا يثبت إلا بالإفصاح (٢).

مسألة: ١٨٤ - بيع لبن بني آدم

بيع لبن بني آدم لا يجوز عندنا (٣)، وعند الشافعي: يجوز (٤).

دليلنا في المسألة وهو: أن اللبن جزء من بني آدم، فلا يجوز بيعه، كما في سائر الأجزاء، والخلاف بين الأمة والحرة واحد، كان ينبغي أن يجوز لبن الأمة، كما جاز بيعها، إلا أنه لا يجوز بيع لبنها؛ لأن اللبن لا يحل فيه الرق، فلا يجوز بيعه، كالبول والدم منها (٥).


(١) انظر الأدلة بالتفصيل في المراجع السابقة للأحناف.
(٢) وعلل الشيرازي عدم اعتبار الإذن بالسكوت بقوله: "لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن فلم يكن السكوت إذنًا فيه، كبيع مال الأجنبي". المهذب ١/ ٣٩٦.
(٣) انظر: البدائع ٦/ ٣٠١١.
(٤) انظر: الوجيز ١/ ١٣٤؛ المجموع ٢/ ٥٧٥؛ الروضة ٣/ ٣٥٣.
(٥) واستدل الأحناف لمذهبهم بإجماع الصحابة، "لما روي عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما: "أنهما حكما في ولد المغرور بالقيمة، وبالعقر بمقابلة الوطء" وما حكما بوجوب قيمة اللبن بالاستهلاك، ولو كان ما لا لحكما؛ لأن المستحق يستحق بدل إتلاف ماله بالإجماع .. ولأن اللبن جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء ... ".
البدائع ٦/ ٣٠١١.

<<  <   >  >>