للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى عن بيع الكلب" (١)، وهذا نص.

مسألة: ١٨٠ - شراء الأعمى وبيعه

شراء الأعمى وبيعه جائز عندنا (٢)، وعند الشافعى: لا يجوز (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن الأعمى أهل لملك النكاح، فوجب أن يكون أهلًا للشراء، كالطلاق والعتاق (٤).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن البيع بالجهالة لا يجوز، [و] هذا البيع من الأعمى مجهول، فوجب أن لا يصح، كشراء الغائب (٥).


(١) الحديث رواه الشيخان عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن": البخاري، في البيوع، باب ثمن الكلب (٢٢٣٧)، ٤/ ٤٢٦؛ مسلم، في المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب (١٥٦٧)، ٣/ ١٩٨.
واستدل الجميع على ترخيص اقتناءه والانتفاع به في الاصطياد والحراسة بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط): أبو داود، في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (٢٨٤٤) ٣/ ١٠٨.
(٢) حيث يقول الأحناف بصحة بيع الأعمى، فإنهم يثبتون له الخيار ما لم يجس، أو يوصف له إن كان مما لا يجس؛ لأن هذا الفعل بمنزلة النظر من الصحيح.
انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٣؛ المبسوط ١٣/ ٧٧.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ٨٨؛ المهذب ١/ ٢٧١؛ الوجيز ١/ ١٣٥؛ المجموع ٩/ ٣٣٢.
(٤) انظر: المبسوط ١٣/ ٧٧.
(٥) انظر: المجموع مع المهذب ٩/ ٣٣١، ٣٣٢.

<<  <   >  >>