واستدل الجميع على ترخيص اقتناءه والانتفاع به في الاصطياد والحراسة بما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط): أبو داود، في الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره (٢٨٤٤) ٣/ ١٠٨. (٢) حيث يقول الأحناف بصحة بيع الأعمى، فإنهم يثبتون له الخيار ما لم يجس، أو يوصف له إن كان مما لا يجس؛ لأن هذا الفعل بمنزلة النظر من الصحيح. انظر: مختصر الطحاوي، ص ٨٣؛ المبسوط ١٣/ ٧٧. (٣) انظر: مختصر المزني، ص ٨٨؛ المهذب ١/ ٢٧١؛ الوجيز ١/ ١٣٥؛ المجموع ٩/ ٣٣٢. (٤) انظر: المبسوط ١٣/ ٧٧. (٥) انظر: المجموع مع المهذب ٩/ ٣٣١، ٣٣٢.