انظر: الأصل ٢/ ٢٣٤؛ المبسوط ٣/ ٧٥، ٧٦؛ البدائع ٢/ ١٠٣٢. (٢) انظر: المجموع مع المهذب ٦/ ٣٨٦، ٣٨٩. (٣) لا خلاف بين المذهبين في سقوط الكفارة عنها "إذا قلنا بالتفريع على القول: أن المرأة المفطرة بالجماع تلزمها الكفارة، على الخلاف المذكور في كفارتها عند الشافعية". راجع المسألة (١٢٤)، ص ٢٢٨. انظر: الأصل ٢/ ٢٠٦؛ المبسوط ٣/ ٧٥؛ البدائع ٢/ ١٠٣٢؛ المجموع ٦/ ٣٨٩. (٤) المسقط للكفارة هنا: السفر والمرض، والموجب لها هو: الجماع. (٥) انظر الأدلة في: المبسوط ٣/ ٧٦؛ البدائع ٢/ ١٠٣٢. (٦) في الأصل طمس قدر كلمتين. (٧) قال الكاساني: "السائمة هي: الراعية التي تكتفي بالرعي عن العلف، ويمونها ذلك ولا تحتاج إلى أن تعلف، فإن كانت تسام في بعض السنة، وتعلف وتمان في البعض، يعتبر فيه الغالب؛ لأن للأكثر حكم الكل". البدائع ٢/ ٨٧٢.