للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١٢٦ - الموجب والمسقط للكفارة

إذا جامع امرأته ثم سافر أو مرض، تسقط عنه الكفارة عندنا (١)، وعند الشافعي: لا تسقط عنه الكفارة (٢)، وكذلك على هذا الخلاف، إذا أفطرت المرأة بالجماع ثم حاضت تسقط عنها الكفارة (٣).

دليلنا في المسألة: اجتمع ها هنا المسقط والموجب (٤)، فوجب أن يغلب المسقط على الموجب (٥)، كما نقو [ل في الزكاة] (٦) إذا تردد في الحول بين المعلوفة وبين السائمة [تسقط عنها] (٦) (٧).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنه لما أفطر بالجماع فقد تعلق به الكفارة، فإذا خرج إلى السفر فقد قصد بهذا إسقاط


(١) جعل المؤلف للصائم المجامع إذا سافر بعد الجماع، أو مرض بعده حكمًا واحدًا، والمذكور في كتب الأحناف المعتمدة أن الحالتين تخلف إحداهما عن الأخرى في الحكم: إذ تسقط الكفارة عن المريض، كما ذكره المؤلف، وأما المسافر بعد الفطر بالجماع فلا تسقط عنه؛ "لأن السفر من فعله فلا تبطل به الكفارة"، كما ذكره الشيباني والسرخسي والكاساني.
انظر: الأصل ٢/ ٢٣٤؛ المبسوط ٣/ ٧٥، ٧٦؛ البدائع ٢/ ١٠٣٢.
(٢) انظر: المجموع مع المهذب ٦/ ٣٨٦، ٣٨٩.
(٣) لا خلاف بين المذهبين في سقوط الكفارة عنها "إذا قلنا بالتفريع على القول: أن المرأة المفطرة بالجماع تلزمها الكفارة، على الخلاف المذكور في كفارتها عند الشافعية". راجع المسألة (١٢٤)، ص ٢٢٨.
انظر: الأصل ٢/ ٢٠٦؛ المبسوط ٣/ ٧٥؛ البدائع ٢/ ١٠٣٢؛ المجموع ٦/ ٣٨٩.
(٤) المسقط للكفارة هنا: السفر والمرض، والموجب لها هو: الجماع.
(٥) انظر الأدلة في: المبسوط ٣/ ٧٦؛ البدائع ٢/ ١٠٣٢.
(٦) في الأصل طمس قدر كلمتين.
(٧) قال الكاساني: "السائمة هي: الراعية التي تكتفي بالرعي عن العلف، ويمونها ذلك ولا تحتاج إلى أن تعلف، فإن كانت تسام في بعض السنة، وتعلف وتمان في البعض، يعتبر فيه الغالب؛ لأن للأكثر حكم الكل". البدائع ٢/ ٨٧٢.

<<  <   >  >>