للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب صئول (١) الفحل

[مسألة]: ٣٦٧ - ضمان قتل الصئول

الجمل إذا صال على إنسان، فقتله المصئول عليه دفعًا عن نفسه، يلزمه الضمان، عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يلزمه (٣).

دليلنا في المسألة: أنه أتلف مال غيره بغير إذن مالكه، فيكون مضمونًا عليه، كما لو أتلفه قبل الصئول؛ لأنا لو قلنا: بأنه لا يضمن، إنما لا يضمن لأجل صياله، وصياله وفعله غير معتبر، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "العجماء جبار" (٤) أي هدر.

احتج الشافعي، في المسألة: أنه قتله دافعًا شر القتل عن نفسه، فوجب أن لا يكون مضمونًا عليه، كما لو قتل عبد إنسان إذا أشهر سيفه، فقتله دافعًا عن نفسه لا يكون مضمونًا عليه، كذلك ها هنا (٥).


(١) صئول: من صال الفحل يصول صولًا وصالًا، "إذا وثب البعير على الإبل يقاتلها" ومن العرب من يقول: صئول، بالهمزة. المصباح، مادة: (صول).
(٢) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٢٥٨.
(٣) انظر: الأم ٦/ ١٧٧؛ المهذب ٢/ ٢٢٦؛ المنهاج، ص ١٣٥.
(٤) الحديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبق تخريجه في المسألة (٢٣٥)، ص ٣٥١.
(٥) راجع أدلتهم بالتفصيل: الأم ٦/ ١٧٧، وقد أطال الشافعي رحمه الله وأفاض في الاستدلال والمناقشة.

<<  <   >  >>