للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنما عرفناه لعرف الناس وعادتهم، والعرف جرى في الختان في الرجال دون النساء (١).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الختان إنما شرع للتطهير ولما فيه من المنفعة التي أباحها الشرع، وهذا المعنى الرجل والمرأة يستويان فيه، كما في سائر الفرائض والسنن (٢).


(١) واستدل القائلون بالسنية في الرجال دون النساء، بما أخرجه أحمد من حديث أسامة الهذلي رضي الله عنه، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء". مسند الإمام أحمد ٥/ ٧٥. انظر: تحفة المودود، ص ١٦٨.
(٢) استدل الشافعية على الوجوب بقوله تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (النحل ١٢٣)، "وروي أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم" (آلة النجار).
انظر أدلة الوجوب بالتفصيل: المهذب ١/ ٢١١؛ مغني المحتاج ٤/ ٢٠٣.
انظر مسألة الاختتان وأقوال العلماء فيها مع أدلتهم بالتفصيل: كتاب تحفة المودود في أحكام المولود، ص ١٦٢، وما بعدها. القاموس المحيط، المصباح، مادة: (قدم).

<<  <   >  >>