للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: ١١٢ - فيما يجب العشر

العشر يجب فيما يقتات ويدخر غالبًا، وما لا يقتات مثل الفواكه والخضروات عندنا (١)، وعند الشافعي: لا يجب إلا فيما يقتات (٢).

دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من كل عشر باقات من البقل باقة" (٣).

احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا مال ليس له حرمة، فلا تجب فيه الزكاة، كالخشب (٤).


(١) انظر: القدوري، ص ٢٢؛ تحفة الفقهاء ١/ ٤٩٥؛ البدائع ٢/ ٩٣٦؛ الهداية ١/ ١٠٩.
(٢) انظر: الأم ٢/ ٣٦؛ التنبيه، ص ٤٠؛ الوجيز ١/ ٩٠؛ المجموع مع المهذب ٥/ ٤٣٤، ٤٣٥؛ المنهاج، ص ٣٠.
(٣) الحديث لم أعثر عليه بهذا اللفظ، وإنما روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن، مجاهد عن ابن عمر قال: "في الخضروات زكاة"، وروى عبد الرزاق بسنده عن إبراهيم النخعي قوله: "في كل شيء أنبت الأرض العشر" وزاد ابن أبي شيبة (حتى في عشر دستجات بقل)، ونحوه عن عمر بن عبد العزيز.
انظر: مصنف عبد الرزاق، في باب الخضر (٧١٩٥، ٧١٩٦)، ٤/ ١٢١؛ مصنف ابن أبي شيبة، باب في كل شيء أخرجت الأرض زكاة، في الخضر من قال ليس فيها زكاة ٣/ ١٣٩، ١٤٠؛ شرح فتح القدير ٢/ ٢٤٣.
وضابط زكاة الخارج من الأرض عند أبي حنيفة "أن يكون الخارج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض به عادة، فلا عشر في الحطب والحشيش والقصب الفارسي". ومن أقوى أدلته على ذلك قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: ٢٦٧].
قال الكاساني معلقًا: "وأحق ما تتناوله هذه الآية: الخضروات؛ لأنها هي المخرجة من الأرض حقيقة". وأدلة أخرى راجع: البدائع ٢/ ٩٣٦، ٩٣٧.
(٤) قاس الذي لا يقتات بالخشب بجامع عدم حرمة كل منهما.
واستدل النووي بحديث معاذ وأبي موسى الأشعري، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها لما بعثهما إلى اليمن: "لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحنطة، والتمر والزبيب". (أخرجه البيهقي في السنن، في باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب ٤/ ١٢٥)، المجموع ٥/ ٤٣٤.

<<  <   >  >>