للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي وهو: أن الجمعة صلاة مفروضة، فلا يشترط في صحتها الإمام، دليله: سائر الصلوا [ت] (١).

مسألة: ٨٦ - حكم القيام في الخطة

قيام الخطيب في خطبة الجمعة، هل هو شرط، أم لا؟ عندنا: ليس بشرط، حتى لو قعد وخطب جاز (٢)، وعند الشافعي: لا يجوز (٣).

دليلنا في ذلك: أن الخطبة ليست بصلاة على الحقيقة، فلا يشترط فيها القيام (٤)، دليله: أنها كسائر التسبيحات.

احتج الشافعي، في المسألة: بما روى عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة" (٥)، والخطبة


(١) انظر ما أورده البيهقي من الآثار في باب من تكون خلفه الجمعة من أمير ومأمور وغير أمير حرًا كان أو عبدًا، السنن الكبرى ٣/ ٢٢٤، ٢٢٥.
(٢) القيام في الخطبة سنّة، وتجوز قاعدًا مع الكراهة، لمخالفته التوارث، عند الأحناف.
انظر: القدوري، ص ١٥؛ البدائع ٢/ ٦٧٠؛ الهداية ١/ ٨٣.
(٣) القيام في الخطبة شرط مع القدرة، عند الشافعية.
انظر: الأم ١/ ١٩٩؛ المهذب ٤/ ٣٨٥، ٣٨٦؛ مع المجموع، الوجيز ٤/ ٦١؛ المنهاج، ص ٢٢.
(٤) واستدل الأحناف من النقل بما رواه عبد الرزاق في مصنفه: "أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب قاعدًا حين كبر وأسن". وقال الكاساني معلقًا عليه: "ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، إلَّا أنه مسنون في حال الاختيار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا".
انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٢٥٨، ٥٢٦٦، ٥٢٧١)، ٣/ ١٨٧ - ١٨٩؛ البدائع ٢/ ٦٧٠.
(٥) لم أعثر على الأثر من رواية عائشة رضي الله عنها، وإنما رواه ابن أبي شيبة عن مكحول أنه قال: "وإنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة"، وروى البيهقي في سننه عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير نحوه.
انظر: مصنف ابن أبي شيبة، باب الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي ٢/ ١٢٢؛ السنن الكبرى ٣/ ١٩٦.

<<  <   >  >>