(٢) القيام في الخطبة سنّة، وتجوز قاعدًا مع الكراهة، لمخالفته التوارث، عند الأحناف. انظر: القدوري، ص ١٥؛ البدائع ٢/ ٦٧٠؛ الهداية ١/ ٨٣. (٣) القيام في الخطبة شرط مع القدرة، عند الشافعية. انظر: الأم ١/ ١٩٩؛ المهذب ٤/ ٣٨٥، ٣٨٦؛ مع المجموع، الوجيز ٤/ ٦١؛ المنهاج، ص ٢٢. (٤) واستدل الأحناف من النقل بما رواه عبد الرزاق في مصنفه: "أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب قاعدًا حين كبر وأسن". وقال الكاساني معلقًا عليه: "ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، إلَّا أنه مسنون في حال الاختيار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا". انظر: مصنف عبد الرزاق (٥٢٥٨، ٥٢٦٦، ٥٢٧١)، ٣/ ١٨٧ - ١٨٩؛ البدائع ٢/ ٦٧٠. (٥) لم أعثر على الأثر من رواية عائشة رضي الله عنها، وإنما رواه ابن أبي شيبة عن مكحول أنه قال: "وإنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة"، وروى البيهقي في سننه عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير نحوه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، باب الإمام إذا لم يخطب يوم الجمعة كم يصلي ٢/ ١٢٢؛ السنن الكبرى ٣/ ١٩٦.