(٢) المسألة ليست على هذا الإطلاق الذي ذكرها المؤلف بل فيها تفصيل عند الشافعي: "فالحامل والرضع إن خافتا على أنفسهما، أفطرتا وقضنا، ولا فدية عليهما كالمريض". وأما إن خافتا على ولديهما، فلهما الفطر وعليها القضاء، والفدية على القول الأظهر، وهو المنصوص عنه في الأم. انظر: الأم ٢/ ١٠٣، ١٠٤؛ التنبيه، ص ٤٦؛ الوجيز ١/ ١٠٥؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٢٩٣، ٢٩٤؛ الروضة ٢/ ٣٨٣. (٣) بنص قوله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤]، وذلك لأن المراد من المرض المذكور: كل أمر يضر الصوم معه، وقد وجد فيهما إن خافتا على ولديهما فتدخلان تحت رخصة الافطار. وأدلة أخرى. راجع: المبسوط ٣/ ٩٩، ١٠٠؛ البدائع ٢/ ١٠٢٢، ١٠٢٣. (٤) استدل الشافعي هنا بظاهر قول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤]، وقال: إن ظاهره أن الذين يطيقونه إذا لم يصوموا أطعموا، ونسخ ذلك في غير الحامل والرضع، وهي في حقهما ظاهرة، ، وروي ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "نسخت هذه الآية وبقيت للشيخ الكبير والعجوز، والحامل والمرضع إذا خافتا، أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينًا". انظر بالتفصيل: الأم ٢/ ١٠٤؛ أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٦٣؛ المجموع مع المهذب ٦/ ٢٩٣. (٥) القياس مع الشيخ الفاني قياس مع الفارق؛ لأنه لا قضاء عليه وعليهما القضاء، والله أعلم.