للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالنبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الغرم على الراهن، فمن جعل الغرم على المرتهن جعل مخالفاً لهذا النص.

مسألة: ١٩٢ - إعتاق الراهن العبد المرهون

إذا أعتق الراهن عبد [ـه] المرهون ينفذ عتقه عندنا (١)، وعند الشافعي: لا ينفذ (٢).

دليلنا في المسألة، وهو: أن العتق تصرف في الرق؛ لأن العتق إسقاط الرق، والرق مملوك للراهن، فقد تصرف فيما هو مملوك، فوجب أن يكون كما قبل الرهن (٣).

احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن الراهن بالإعتاق أبطل حق المرتهن، فوجب أن لا يجوز إلا برضاه، كما لو باعَ أو آجر فإنه لا يجوز لهذا المعنى؛ [لأ] نه (٤) يبطل حق المرتهن في الحبس (٥) إلا أنه عند أبي حنيفة ينفذ عتقه، ولكن يضمن قيمة العبد وتكون رهنًا مكانه (٦).


(١) انظر: مختصر الطحاوي، ص ٩٣؛ القدوري، ص ٤١؛ المبسوط ٢١/ ١٣٥؛ تحفة الفقهاء ٣/ ٦٥؛ الهداية ٤/ ١٤٦.
(٢) "إذا أعتق الراهن المرهون، ففي إيقاعه ثلاثة أقوال، أظهرها: الثالث، وهو إن كان موسراً نفذ، وإلا فلا"، وأخذت منه القيمة وجعلت رهناً مكانه؛ لأنه أتلف رقه فلزمه ضمانه"، ذكره الشيرازي والنووي.
انظر: المهذب ١/ ٣١٩؛ التنبيه، ص ٧١؛ الروضة ٤/ ٧٥.
(٣) انظر: المبسوط ٢١/ ١٣٦، ١٣٧؛ البدائع ٨/ ٣٧٩٨؛ الهداية ٤/ ١٤٦.
(٤) في الأصل: (أنه).
(٥) انظر: المهذب ١/ ٣١٩.
(٦) وبعد نفوذ العتق في العبد المرهون - عند الأحناف - يقضي دين المرتهن بحسب حال الراهن أو الدين، ولم يذكر المؤلف إلا حالة واحدة وهي: إن كان الدين مؤجلًا أخذت منه قيمة العبد، وجعلت رهنًا مكانه حتى يحل الأجل، وأما إن كان الراهن موسراً والدين حالًا، فيجبر الراهن على قضائه، وكذلك إذا حل الأجل المؤجل، وأما إن كان معسراً فسعى العبد في قيمته، ويقضي منها الدين. انظر بالتفصيل: البدائع ٨/ ٣٧٩٨؛ الهداية ٤/ ١٤٦.

<<  <   >  >>