(٢) "إذا أعتق الراهن المرهون، ففي إيقاعه ثلاثة أقوال، أظهرها: الثالث، وهو إن كان موسراً نفذ، وإلا فلا"، وأخذت منه القيمة وجعلت رهناً مكانه؛ لأنه أتلف رقه فلزمه ضمانه"، ذكره الشيرازي والنووي. انظر: المهذب ١/ ٣١٩؛ التنبيه، ص ٧١؛ الروضة ٤/ ٧٥. (٣) انظر: المبسوط ٢١/ ١٣٦، ١٣٧؛ البدائع ٨/ ٣٧٩٨؛ الهداية ٤/ ١٤٦. (٤) في الأصل: (أنه). (٥) انظر: المهذب ١/ ٣١٩. (٦) وبعد نفوذ العتق في العبد المرهون - عند الأحناف - يقضي دين المرتهن بحسب حال الراهن أو الدين، ولم يذكر المؤلف إلا حالة واحدة وهي: إن كان الدين مؤجلًا أخذت منه قيمة العبد، وجعلت رهنًا مكانه حتى يحل الأجل، وأما إن كان الراهن موسراً والدين حالًا، فيجبر الراهن على قضائه، وكذلك إذا حل الأجل المؤجل، وأما إن كان معسراً فسعى العبد في قيمته، ويقضي منها الدين. انظر بالتفصيل: البدائع ٨/ ٣٧٩٨؛ الهداية ٤/ ١٤٦.