انظر الأدلة بالتفصيل: الأم ١/ ١٤٠، ١٤١؛ المجموع مع المهذب ٣/ ٥٠٥ - ٥٠٧. انظر: أسباب الخلاف بين المذهبين: كشف الأسرار ٣/ ٣٩٦. (٢) الرخصة لغة: على وزان غرفة، وتضم الخاء للاتباع ومثله: ظلمة وظلمه ... والجمع رخص ورخصات، والرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص الشرع لنا في كذا ترخيصًا، وارخص إرخاصًا إذا يسره وسهله، المصباح المنير مادة: "رخص". وشرعًا: كما عرفها ابن الهمام وغيره "ما شرع تخفيفًا لحكم مع اعتبار دليله قائم الحكم لعذر". (٣) والعزيمة لغة: القصد المؤكد، عزم على الأمر، يعزم عزمًا ومعزمًا وعزمًا - بالضم - ومنه قوله تعالى {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [طه: ١١٥] أي لم يكن له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به، وعزيمة الله: فريضة الله التي افترضها، والجمع: عزائم. انظر: المصباح المنير؛ قاموس المحيط، مادة "عزم". وشرعًا: كما عرفها السرخسي: "بأنها: ما شرع ابتداء من غير إن يكون متصلًا بعارض" وعرفها الغزالي بأنها: "عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى". وعرف ابن السبكي كلًا من الرخصة والعزيمة بأنها: "الحكم الشرعي أن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة، وإلا فعزيمة". انظر: أصول السرخسي ١/ ١١٧؛ المستصفى ١/ ٩٨؛ كشف الأسرار ٢/ ٣٠٠؛ تيسير التحرير ٢/ ٢٢٨؛ جمع الجوامع مع حاشية البناني ١/ ١٢٠. (٤) ويراد عند الحنفية بالعزيمة أربعة أقسام: "فريضة، وواجب، وسنة، ونفل، فهذه أصول الشرع وإن كانت متفاوتة في نفسها". كشف الأسرار ٢/ ٣٠٠. والمقصود بالعزيمة هنا: الفرض، كما قال المرغيناني: "وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما". انظر: القدوري، ص ١٤؛ تحفة الفقهاء ٤/ ٢٥١، البدائع ١/ ٢٨٣؛ الهداية ١/ ٨٠.