قال البيهقي: "تفرد به عباد بن كثير البصري، وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري"، وقال بأن مذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه. انظر: سنن الدارقطني ٤/ ٦٤؛ السنن الكبرى ٧/ ٣١٦؛ نصب الراية ٣/ ٢٤٣. وراجع الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٦/ ١٧٢؛ البناية ٤/ ٦٥٨. (١) استدل الشافعي علي أن الخلع تطليقة، بقوله سبحانه وتعالى: {الطلاق مرتان} (البقرة ٢٢٩)، وقال: "فعقلنا عن الله تعالى أن ذلك إنما يقع بإيقاع الزوج، وعلمنا أن الخلع لم يقع إلا بإيقاع الزوج"، ولأن الله تعالى ذكره بين طلاقين، فدل على أنه ملحق بهما". انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ١٩٨؛ مغني المحتاج ٣/ ٢٦٨. (٢) قال السرخسي: "إذا طلق الرجل امرأته وهي في العدة بعد الخلع على جعل، وقع الطلاق ولم يثبت الجعل". المبسوط ٦/ ١٧٥. (٣) انظر: مختصر المزني، ص ١٨٧؛ النكت، ورقة (٢١٥/ أ). (٤) انظر: المبسوط ٦/ ٨٣، ١٧٥.