للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة [وهو]: أن الزوجين لما تراضيا بالخلع، فقد قصدا فسخ النكاح. ألا تري أنه لا يبقى للزوج علي المرأة حق الرجعة، فصح ما قلنا (١).

مسألة: ٢٨٠ - طلاق المختلعة في العدة

المختلعة يلحقها صريح الطلاق، مادامت في العدة عندنا (٢)، وعند الشافعي: لا يلحق (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن الشرع جعل الثلاث تطليقات مملوكًا للزوج، فإذا خلعها يقع طلقة واحدة، والثنتين بقي مملوكًا للزوج، فإذا تصرف فيه [تصرف] فيما هو مملوك له، فوجب أن يصح، كما [لو] طلقها ابتداء (٤).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أنه لما وقع الخلع بينهما، فقد


= في سننهما من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الخلع تطليقة بائنة".
قال البيهقي: "تفرد به عباد بن كثير البصري، وقد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري"، وقال بأن مذهب ابن عباس وعكرمة بخلافه.
انظر: سنن الدارقطني ٤/ ٦٤؛ السنن الكبرى ٧/ ٣١٦؛ نصب الراية ٣/ ٢٤٣.
وراجع الأدلة بالتفصيل: المبسوط ٦/ ١٧٢؛ البناية ٤/ ٦٥٨.
(١) استدل الشافعي علي أن الخلع تطليقة، بقوله سبحانه وتعالى: {الطلاق مرتان} (البقرة ٢٢٩)، وقال: "فعقلنا عن الله تعالى أن ذلك إنما يقع بإيقاع الزوج، وعلمنا أن الخلع لم يقع إلا بإيقاع الزوج"، ولأن الله تعالى ذكره بين طلاقين، فدل على أنه ملحق بهما".
انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ١٩٨؛ مغني المحتاج ٣/ ٢٦٨.
(٢) قال السرخسي: "إذا طلق الرجل امرأته وهي في العدة بعد الخلع على جعل، وقع الطلاق ولم يثبت الجعل". المبسوط ٦/ ١٧٥.
(٣) انظر: مختصر المزني، ص ١٨٧؛ النكت، ورقة (٢١٥/ أ).
(٤) انظر: المبسوط ٦/ ٨٣، ١٧٥.

<<  <   >  >>