للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

انفسخ النكاح، فلم يبق طلاق مملوك للزوج، فإذا تصرف فيه فقد تصرف فيما ليس بمملوك له، فوجب أن يلغو هذا التصرف (١).


(١) قال المزني: "واحتج الشافعي من القرآن والإجماع بما يدل علي أن الطلاق لا يلحقها، بما ذكر الله بين الزوجين من: اللعان والظهار والإيلاء والميراث، والعدة بوفاة الزوج، فدلت خمس آيات من كتاب الله تعالى علي أنها ليست بزوجة". مختصر المزني، ص ١٨٨.
انظر أيضًا: السنن الكبرى للبيهقي ٧/ ٣١٧.

<<  <   >  >>