للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن اللعان حكمه: حكم الطلاق بعد الفراغ، والأخرس من أهل الطلاق، فوجب أن يصح لعانه (١).

مسألة: ٣٠٥ - الملاعنة من الزوجة الذمية أو الأمة

إذا لاعن الزوج من امرأته الذمية، أومن امرأته الأمة، لا يصح، عندنا (٢)، وعند الشافعي: يصح (٣).

دليلنا في المسألة وهو: أن اللعان: شهادة، إذا فرغ الزوج من اليمين يجب اليمين علي المرأة، ويمين كل واحد منهما شهادة في حق صاحبه، فلو قلنا: إنه يصح، يكون هذا قبول شهادة الذمي علي المسلم، وهذا لا يجوز (٤).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الزوج لما فرغ من اللعان، وجب علي المرأة اليمين، وهذا اليمين إنما وجب عليها شرعًا، والشرع إنما أوجب عليها اليمين، جعل قولها معتبرًا، فوجب أن يصح؛ لأنها تحتاج إلى دفع هذا الشين عن نفسها (٥).


(١) انظر: المهذب ٢/ ١٢٥؛ وراجع سبب الخلاف في المسألة (٣٠٣)، ص ٤٣٢.
(٢) انظر: القدوري، ص ٨٠؛ المبسوط ٧/ ٤٠؛ تحفة الفقهاء ٢/ ٣٢٧؛ البدائع ٥/ ٢١٥١.
(٣) انظر: الأم ٥/ ٢٨٦؛ المهذب ٢/ ١٢٠؛ الوجيز ٢/ ٨٨؛ المنهاج، ص ١١٤.
(٤) انظر: القدوري، ص ١٠٧.
(٥) راجع المصادر السابقة للشافعية. سبب الخلاف راجع إلى ما ذكرته في تعريف اللعان، راجع المسألة (٣٠٣)، ص ٤٣٢.

<<  <   >  >>