للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقد يوجب فساد العقد، إلا أنه قام الدليل في شرط الخيار إذا كان ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك بقي على أصل القياس.

مسألة: ١٦٥ - العلة في الربا

العلة (١) في الربا (٢) عندنا، هي: الكيل في المكيلات،


= الهيثمي بعد ذكر القصة: "رواه الطبراني وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال"، وذكره ابن تيمية في القواعد النورانية إلا أنه أنكر وجوده في دواوين الحديث حيث يقول! "وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه، ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث، وقد أنكره أحمد وغيره من العلماء وذكروا أنه لا يعرف، وأن الأحاديث الصحيحة تعارضه ... ".
والذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". "أخرجه: أبو داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣)، ٣/ ٢٨٣؛ ونحوه: الترمذي (١٢٣٤) وقال: "حديث حسن صحيح" ٣/ ٥٣٥؛ والنسائي ٧/ ٢٨٨".
انظر: المحلى ٨/ ٤١٥؛ معالم السنن (٥/ ١٥٤)، مع مختصر سنن أبي داود؛ المجموع ٩/ ٤١٠؛ القواعد النورانية الفقهية، ص ١٨٨؛ مجمع الزوائد ٤/ ٨٥؛ تلخيص الحبير ٣/ ١٢.
(١) العلة لغة: المرض الشاغل، وجمعها: علل.
انظر: مختار الصحاح؛ المصباح، مادة: (علل). والمقصود بها هنا تعريفها الأصولي، وهي كما عرفها الرازي والبيضاوي: "بأنها المعرف للحكم"، بمعنى: "هي وصف في الأصل بنى عليه حكمه، ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع".
انظر: شرح البدخشي والأسنوي، على منهاج الوصول ٣/ ٣٩.
(٢) الربا: بكسر الراء، مقصور على الأشهر، ويثنى ربوان، بالواو على الأصل، وقد يقال - ربيان - على التخفيف، والنسبة إليه ربوي بالكسر.
وهو لغة: مطلق الزيادة، وربا الشيء يربو ربوًا، أي زاد، يقال: أربا الرجل: إذا عامل بالربا. نظر: الصحاح؛ المصباح، مادة: (ربا).
وشرعًا: كما عرفه الميداني بأنه: "فضل خال عن عوض بمعيار شرعي، مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة".
وعرفه الشربيني وغيره من الشافعية بأنه: "عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما".
انظر: اللباب ٢/ ٣٧؛ مغني المحتاج ٢/ ٢١.

<<  <   >  >>