والذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك". "أخرجه: أبو داود في البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٣٥٠٣)، ٣/ ٢٨٣؛ ونحوه: الترمذي (١٢٣٤) وقال: "حديث حسن صحيح" ٣/ ٥٣٥؛ والنسائي ٧/ ٢٨٨". انظر: المحلى ٨/ ٤١٥؛ معالم السنن (٥/ ١٥٤)، مع مختصر سنن أبي داود؛ المجموع ٩/ ٤١٠؛ القواعد النورانية الفقهية، ص ١٨٨؛ مجمع الزوائد ٤/ ٨٥؛ تلخيص الحبير ٣/ ١٢. (١) العلة لغة: المرض الشاغل، وجمعها: علل. انظر: مختار الصحاح؛ المصباح، مادة: (علل). والمقصود بها هنا تعريفها الأصولي، وهي كما عرفها الرازي والبيضاوي: "بأنها المعرف للحكم"، بمعنى: "هي وصف في الأصل بنى عليه حكمه، ويعرف به وجود هذا الحكم في الفرع". انظر: شرح البدخشي والأسنوي، على منهاج الوصول ٣/ ٣٩. (٢) الربا: بكسر الراء، مقصور على الأشهر، ويثنى ربوان، بالواو على الأصل، وقد يقال - ربيان - على التخفيف، والنسبة إليه ربوي بالكسر. وهو لغة: مطلق الزيادة، وربا الشيء يربو ربوًا، أي زاد، يقال: أربا الرجل: إذا عامل بالربا. نظر: الصحاح؛ المصباح، مادة: (ربا). وشرعًا: كما عرفه الميداني بأنه: "فضل خال عن عوض بمعيار شرعي، مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة". وعرفه الشربيني وغيره من الشافعية بأنه: "عقد على عوض مخصوص، غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما". انظر: اللباب ٢/ ٣٧؛ مغني المحتاج ٢/ ٢١.